____________________
مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (1). ونحوهما غير هما.
ومنها: ما دل على أن الناس لو تركوا الحج نزل عليهم العذاب كخبر أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما أن الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا (2). ونحوه غيره.
وتقريب الاستدلال: بها أنها تدل على وجوب الحج كفاية على المسلمين وأنه يسقط بحج البعض، ومع ترك الجميع يجبر بعضهم الإمام أو الوالي وإلا نزل بهم العذاب.
وفيه أولا إن هذه النصوص التي استشهد بها لا تختص بأهل الجدة: والأخبار التي استدل بها لوجوبه في كل عام تختص بهم وأيضا هذه تختص بصورة حصول التعطيل وتلك لا تختص بها.
وثانيا: إن نصوص عدم جواز تعطيل الكعبة لا تدل على وجوب الحج في كل عام كفاية لأنه كما يحصل عدم التعطيل بالحج يحصل بالعمرة ونصوص الاجبار ونزول العذاب يمكن أن يورد عليها بأنه حيث لا يتفق عادة عدم وجود مستطيع ضرورة في كل عام، فيمكن أن يكون المراد بها كون وجوب الاجبار ونزول العذاب لأجل تركهم حجة الاسلام الواجبة عينا في تمام العمر مرة واحدة وحيث لا اطلاق لها من هذه الجهة فلا يصح الاستدلال بها.
الخامس: حمل الطائفة الثانية على الاستحباب. اختاره الشيخ - ره - والمحقق في المعتبر وسيد المدارك وصاحب الجواهر وغيرهم.
وتقريب ذلك: أن نصوص الوجوب مرة واحدة نص في عدم وجوب الأكثر ونصوص الوجوب في كل عام ظاهرة في ذلك، فإن الفرض في اللغة بمعنى الثبوت،
ومنها: ما دل على أن الناس لو تركوا الحج نزل عليهم العذاب كخبر أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما أن الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا (2). ونحوه غيره.
وتقريب الاستدلال: بها أنها تدل على وجوب الحج كفاية على المسلمين وأنه يسقط بحج البعض، ومع ترك الجميع يجبر بعضهم الإمام أو الوالي وإلا نزل بهم العذاب.
وفيه أولا إن هذه النصوص التي استشهد بها لا تختص بأهل الجدة: والأخبار التي استدل بها لوجوبه في كل عام تختص بهم وأيضا هذه تختص بصورة حصول التعطيل وتلك لا تختص بها.
وثانيا: إن نصوص عدم جواز تعطيل الكعبة لا تدل على وجوب الحج في كل عام كفاية لأنه كما يحصل عدم التعطيل بالحج يحصل بالعمرة ونصوص الاجبار ونزول العذاب يمكن أن يورد عليها بأنه حيث لا يتفق عادة عدم وجود مستطيع ضرورة في كل عام، فيمكن أن يكون المراد بها كون وجوب الاجبار ونزول العذاب لأجل تركهم حجة الاسلام الواجبة عينا في تمام العمر مرة واحدة وحيث لا اطلاق لها من هذه الجهة فلا يصح الاستدلال بها.
الخامس: حمل الطائفة الثانية على الاستحباب. اختاره الشيخ - ره - والمحقق في المعتبر وسيد المدارك وصاحب الجواهر وغيرهم.
وتقريب ذلك: أن نصوص الوجوب مرة واحدة نص في عدم وجوب الأكثر ونصوص الوجوب في كل عام ظاهرة في ذلك، فإن الفرض في اللغة بمعنى الثبوت،