____________________
تضرر به لم يجب الشراء إجماعا، وإن لم يتضرر فالأقرب وجوب الشراء. انتهى.
واستدل للأول: بإطلاق أدلة الوجوب بعد صدق الاستطاعة.
واستدل للثاني: بأدلة نفي الضرر.
وللثالث: بدليل نفي العسر والحرج.
وتحقيق القول في المقام: أنه تارة يكون ذلك غير مضر بحاله، وأخرى يكون مضرا، فالكلام في موردين:
المورد الأول: ما إذا لم يكن مضرا بحاله، فإن كان الشراء أو الاستيجار بالقيمة ولم يكن بأكثر من ثمن المثل وإن كان بأكثر من ثمنه المعتاد، كما لو كانت الراحلة في محل يعتبرون لها العقلاء هذا المقدار من المالية لقلتها وكثرة الحاجة إليها، أو غير ذلك، فحيث إنه يصدق عليه المستطيع بمقتضى إطلاق الآية الشريفة والنصوص.
ولا مجال لتطبيق (لا ضرر) لا بلحاظ الشراء أو الإجارة، ولا بلحاظ الحج.
أما الأول؛ فلأنه لا ضرر في شراء الشئ أو استيجاره بقيمته.
وأما الثاني؛ فلأنه - مضافا إلى ما قيل من أن وجوب الحج مطلقا حكم ضرري لاقتضائه إتلاف المال فيكون دليلة مخصصا لقاعدة لا ضرر. وإن كان فيه تأمل ونظر - أن صرف الراحلة أو الزاد في سبيل الحج كصرف المال في المقاصد العقلائية لا يعد ضررا عرفا وأن اشتراه بثمن خطير، وقد بين المعصوم عليه السلام ذلك بصورة العلة المنصوصة صفوان الوارد في شراء ماء الوضوء بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، بعد حكمه عليه السلام بوجوب الشراء: بأنه يشتري بإزائه مالا كثيرا (1)
واستدل للأول: بإطلاق أدلة الوجوب بعد صدق الاستطاعة.
واستدل للثاني: بأدلة نفي الضرر.
وللثالث: بدليل نفي العسر والحرج.
وتحقيق القول في المقام: أنه تارة يكون ذلك غير مضر بحاله، وأخرى يكون مضرا، فالكلام في موردين:
المورد الأول: ما إذا لم يكن مضرا بحاله، فإن كان الشراء أو الاستيجار بالقيمة ولم يكن بأكثر من ثمن المثل وإن كان بأكثر من ثمنه المعتاد، كما لو كانت الراحلة في محل يعتبرون لها العقلاء هذا المقدار من المالية لقلتها وكثرة الحاجة إليها، أو غير ذلك، فحيث إنه يصدق عليه المستطيع بمقتضى إطلاق الآية الشريفة والنصوص.
ولا مجال لتطبيق (لا ضرر) لا بلحاظ الشراء أو الإجارة، ولا بلحاظ الحج.
أما الأول؛ فلأنه لا ضرر في شراء الشئ أو استيجاره بقيمته.
وأما الثاني؛ فلأنه - مضافا إلى ما قيل من أن وجوب الحج مطلقا حكم ضرري لاقتضائه إتلاف المال فيكون دليلة مخصصا لقاعدة لا ضرر. وإن كان فيه تأمل ونظر - أن صرف الراحلة أو الزاد في سبيل الحج كصرف المال في المقاصد العقلائية لا يعد ضررا عرفا وأن اشتراه بثمن خطير، وقد بين المعصوم عليه السلام ذلك بصورة العلة المنصوصة صفوان الوارد في شراء ماء الوضوء بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، بعد حكمه عليه السلام بوجوب الشراء: بأنه يشتري بإزائه مالا كثيرا (1)