____________________
واحتمالات.
1 - تقديم الدين. ذهب إليه جل من تعرض للمسألة، واستدل له بوجوه:
الأول: أن خبري أبي الربيع، وعبد الرحيم القصير - المتقدمين والآتيين في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية - يدلان على اعتبار السعة واليسار وهما غير حاصلين مع الدين إذا لم يزد ما يحتاج إليه في الحج على ما يقابل الدين.
وفيه: ما تقدم من أن خبر عبد الرحيم ضعيف السند، وخبر أبي الربيع فسر فيه السعة بأن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله.
الثاني: أن الدائن كما يكون مطالبا للمال قبل الحج يكون مطالبا به بعده، فيجب أن يعطيه فإنه متمكن من الأداء وإذا أدى دينه لا يبقى له الرجوع إلى الكفاية الذي هو من قيود الاستطاعة.
وفيه: إن ذلك وإن كان تاما في بعض الصور إلا أنه لا يتم في جميعها، مثلا:
لو كان واثقا بالتمكن من الأداء بعد الحج مع وجود ما به الكفاية، فلا يتم كما هو واضح.
الثالث: صحيح معاوية بن عمار المتقدم عن الإمام الصادق (ع) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل بالمنطوق على وجوب الحج على من أطاق المشي ولو كانت ذمته مشغولة بدين، ومفهومه: أن من لم يطق المشي لم يذهب إلى الحج، بل عليه أن يؤدي دينه تعيينا.
وفيه: ما تقدم في مسألة اعتبار الزاد والراحلة من معارضة هذا الصحيح وما ماثله
1 - تقديم الدين. ذهب إليه جل من تعرض للمسألة، واستدل له بوجوه:
الأول: أن خبري أبي الربيع، وعبد الرحيم القصير - المتقدمين والآتيين في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية - يدلان على اعتبار السعة واليسار وهما غير حاصلين مع الدين إذا لم يزد ما يحتاج إليه في الحج على ما يقابل الدين.
وفيه: ما تقدم من أن خبر عبد الرحيم ضعيف السند، وخبر أبي الربيع فسر فيه السعة بأن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله.
الثاني: أن الدائن كما يكون مطالبا للمال قبل الحج يكون مطالبا به بعده، فيجب أن يعطيه فإنه متمكن من الأداء وإذا أدى دينه لا يبقى له الرجوع إلى الكفاية الذي هو من قيود الاستطاعة.
وفيه: إن ذلك وإن كان تاما في بعض الصور إلا أنه لا يتم في جميعها، مثلا:
لو كان واثقا بالتمكن من الأداء بعد الحج مع وجود ما به الكفاية، فلا يتم كما هو واضح.
الثالث: صحيح معاوية بن عمار المتقدم عن الإمام الصادق (ع) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل بالمنطوق على وجوب الحج على من أطاق المشي ولو كانت ذمته مشغولة بدين، ومفهومه: أن من لم يطق المشي لم يذهب إلى الحج، بل عليه أن يؤدي دينه تعيينا.
وفيه: ما تقدم في مسألة اعتبار الزاد والراحلة من معارضة هذا الصحيح وما ماثله