____________________
يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال قلت له: من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج؟ قال (عليه السلام): مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (2).
وخبره الآخر قلت لأبي عبد الله قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال (عليه السلام): يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قلت:
لا يقدر على المشي. قال (عليه السلام): يخرج ويمشي ويركب. قلت: لا يقدر على ذلك أعني المشي قال (عليه السلام): يخدم القوم ويمشي معهم (3) ونحوها غيرها.
وأكثر هذه الأخبار وإن وردت في الاستطاعة البذلية إلا أن الظاهر منها أنها تفسر الاستطاعة التي علق عليها وجوب الحج في الكتاب والسنة وعليه فلا عبرة بخصوص المورد.
وقد ذكر الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها.
منها: ما عن الشيخ - ره - وهو حمل الطائفة الثانية على الحج المندوب والأولى على الحج الواجب.
وأورد عليه تارة بأن بعض النصوص من الطائفة الثانية كصحيح معاوية مشتمل على كلمة (عليه) وهي ظاهرة في الوجوب وأخرى بأن كثيرا منها وأورده في تفسير الآية الشريفة الواردة في الحج الواجب.
وأجاب في الجواهر عن الثاني بأن المراد من الآية القدر المشترك بين الوجوب
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال قلت له: من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج؟ قال (عليه السلام): مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (2).
وخبره الآخر قلت لأبي عبد الله قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال (عليه السلام): يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قلت:
لا يقدر على المشي. قال (عليه السلام): يخرج ويمشي ويركب. قلت: لا يقدر على ذلك أعني المشي قال (عليه السلام): يخدم القوم ويمشي معهم (3) ونحوها غيرها.
وأكثر هذه الأخبار وإن وردت في الاستطاعة البذلية إلا أن الظاهر منها أنها تفسر الاستطاعة التي علق عليها وجوب الحج في الكتاب والسنة وعليه فلا عبرة بخصوص المورد.
وقد ذكر الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها.
منها: ما عن الشيخ - ره - وهو حمل الطائفة الثانية على الحج المندوب والأولى على الحج الواجب.
وأورد عليه تارة بأن بعض النصوص من الطائفة الثانية كصحيح معاوية مشتمل على كلمة (عليه) وهي ظاهرة في الوجوب وأخرى بأن كثيرا منها وأورده في تفسير الآية الشريفة الواردة في الحج الواجب.
وأجاب في الجواهر عن الثاني بأن المراد من الآية القدر المشترك بين الوجوب