____________________
مؤونته أو ما تتم به مؤونته، ففي المنتهى: إن كان على حال موسر باذل بقدر الاستطاعة وجب الحج، ولو كان معسرا أو مانعا أو كان الدين مؤجلا سقط الوجوب.
انتهى، ونحوه في التذكرة وغيرها.
وتحقيق الكلام: أنه تارة يكون الدين حالا، وأخرى يكون مؤجلا، وعلى الأول تارة يكون المديون موسرا وأخرى يكون معسرا، وعلى الأول تارة يمكن اقتضاؤه بنفسه أو وكيله أو بواسطة حاكم الشرع، وأخرى يمكن ذلك بواسطة حاكم الجور، وثالثة لا يمكن بوجه، وإن كان الدين مؤجلا فتارة يكون المديون باذلا قبل الأجل مع عدم المطالبة، وأخرى يكون باذلا إياه لو طالبه، وثالثة لا يكون باذلا، وفي الصورة الأخيرة تارة يمكن الاستدانة، وأخرى لا تمكن.
فإن كان الدين حالا ولم يمكن الاقتضاء ولو بالواسطة لا إشكال في عدم وجوب الحج، لأن الاستطاعة غير حاصلة، إذ وجود المال مع عدم قدرته على التصرف فيه لا يوجب صدق الاستطاعة وهو واضح.
فإن قيل: إن الاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة، وبينا أن المراد بهما أعم من وجود عينهما وثمنهما، وعليه فحيث إنه بمقدار الزاد والراحلة يكون مالكا للمال فتصدق الاستطاعة الشرعية.
قلنا: أولا: أن الظاهر من النصوص المفسرة التوسعة في الاستطاعة لا التضييق.
وثانيا: أنه في جملة من النصوص صرح عليه السلام بما يكون ظاهرا في اعتبار القدرة الفعلية أيضا، لاحظ: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (1)
انتهى، ونحوه في التذكرة وغيرها.
وتحقيق الكلام: أنه تارة يكون الدين حالا، وأخرى يكون مؤجلا، وعلى الأول تارة يكون المديون موسرا وأخرى يكون معسرا، وعلى الأول تارة يمكن اقتضاؤه بنفسه أو وكيله أو بواسطة حاكم الشرع، وأخرى يمكن ذلك بواسطة حاكم الجور، وثالثة لا يمكن بوجه، وإن كان الدين مؤجلا فتارة يكون المديون باذلا قبل الأجل مع عدم المطالبة، وأخرى يكون باذلا إياه لو طالبه، وثالثة لا يكون باذلا، وفي الصورة الأخيرة تارة يمكن الاستدانة، وأخرى لا تمكن.
فإن كان الدين حالا ولم يمكن الاقتضاء ولو بالواسطة لا إشكال في عدم وجوب الحج، لأن الاستطاعة غير حاصلة، إذ وجود المال مع عدم قدرته على التصرف فيه لا يوجب صدق الاستطاعة وهو واضح.
فإن قيل: إن الاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة، وبينا أن المراد بهما أعم من وجود عينهما وثمنهما، وعليه فحيث إنه بمقدار الزاد والراحلة يكون مالكا للمال فتصدق الاستطاعة الشرعية.
قلنا: أولا: أن الظاهر من النصوص المفسرة التوسعة في الاستطاعة لا التضييق.
وثانيا: أنه في جملة من النصوص صرح عليه السلام بما يكون ظاهرا في اعتبار القدرة الفعلية أيضا، لاحظ: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (1)