____________________
وعن الشهيد الثاني: اعتبار الاستطاعة من بلده إلا أن تكون إقامته في البلد الثاني على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض.
واستدل للأول بصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من بلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال عليه السلام: نعم (1).
وفيه: أن الظاهر من السؤال أن المسؤول عنه صحة الحج وإجزاؤه عن حجة الاسلام مع عدم قصده من بلد، لا إجزاؤه عنه مع عدم استطاعة من البلد، كما لا يخفى.
ولكن الظاهر عدم الإشكال في الحكم دخل المكان ولا في موضوعه، فإن الموضوع ومن وجه إليه الخطاب هو المستطيع، فلو حصل هذا العنوان في أي مكان ولو قبيل الميقات صار الحكم فعليا، وعليه فمقتضى العمومات الدالة على وجوب الحج على المستطيع وجوبه عليه - وإن كان مشيه إلى ذلك البلد والمكان متسكعا أو لحاجة أخرى وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه.
إنما الاشكال فيما أفاده في العروة بقوله: بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه. انتهى.
وجه الاشكال أنه بناء على كون الاحرام جزء من أعمال الحج لا من شرائطه، ومقتضى الأدلة أن الحج إنما يصير حجة الاسلام إذا تحققت الاستطاعة من أول الأعمال إلى آخرها، يكون صيرورة حج هذا الشخص حجة الاسلام متوقفة على بطلان إحرامه أو إبطاله أو العدول به، وكلها خلاف القاعدة، ولا فرق في ذلك بين أن
واستدل للأول بصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من بلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال عليه السلام: نعم (1).
وفيه: أن الظاهر من السؤال أن المسؤول عنه صحة الحج وإجزاؤه عن حجة الاسلام مع عدم قصده من بلد، لا إجزاؤه عنه مع عدم استطاعة من البلد، كما لا يخفى.
ولكن الظاهر عدم الإشكال في الحكم دخل المكان ولا في موضوعه، فإن الموضوع ومن وجه إليه الخطاب هو المستطيع، فلو حصل هذا العنوان في أي مكان ولو قبيل الميقات صار الحكم فعليا، وعليه فمقتضى العمومات الدالة على وجوب الحج على المستطيع وجوبه عليه - وإن كان مشيه إلى ذلك البلد والمكان متسكعا أو لحاجة أخرى وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه.
إنما الاشكال فيما أفاده في العروة بقوله: بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه. انتهى.
وجه الاشكال أنه بناء على كون الاحرام جزء من أعمال الحج لا من شرائطه، ومقتضى الأدلة أن الحج إنما يصير حجة الاسلام إذا تحققت الاستطاعة من أول الأعمال إلى آخرها، يكون صيرورة حج هذا الشخص حجة الاسلام متوقفة على بطلان إحرامه أو إبطاله أو العدول به، وكلها خلاف القاعدة، ولا فرق في ذلك بين أن