____________________
والأمور المذكورة طرا.
ثم قال: ومنه يظهر جواز مراعاة المناسبة لحاله بحسب عادة زمانه ومكانه في العز والشرف.
وفيه: أنه قد حقق في محله من الأصول من أن إجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام، بل العام حجة في غير المورد المتيقن.
ثانيها: ما دل من الأخبار على اعتبار اليسر أو السعة في المال كخبر عبد الرحيم القصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سأله حفص الأعور عن آية الحج، قال عليه السلام: ذلك القوة في المال واليسار (1). ونحوه غيره مما سيمر عليك في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية.
وفيه: أن الخبر المشتمل على السعة في المال قد فسر فيه ذلك بأن يكون معه وما يحج ببعضه، ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله.
وأما خبر اليسار فأولا: أنه ضعيف السند فتأمل.
وثانيا: أنه يمكن أن يكون المراد به نفقة العيال حال السفر وقد رمز الإمام عليه السلام عنه بذلك، ويمكن أن يكون المراد به الزاد والراحلة؛ ثالثها: قاعدة نفي العسر والحرج، بتقريب: أن التكليف بصرفها في الحج مستلزم للعسر والحرج.
وأورد عليه بعض من عاصرناه بأنه لو توقف حجة عليه بيع بعض المستثنيات لم يكن نفس الحج حرجيا عليه؛ لامكان أن يبيع بعضها ويحج بثمنه مع كمال الراحة، نعم ذلك مستلزم لأمر حرجي وهو فقده ما يحتاج إليه في معيشته، فالحرج ليس ثابتا في أصل حجة، بل يكون ثابتا في لازمه، وعليه فيشكل التمسك بقاعدة نفي الحرج
ثم قال: ومنه يظهر جواز مراعاة المناسبة لحاله بحسب عادة زمانه ومكانه في العز والشرف.
وفيه: أنه قد حقق في محله من الأصول من أن إجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام، بل العام حجة في غير المورد المتيقن.
ثانيها: ما دل من الأخبار على اعتبار اليسر أو السعة في المال كخبر عبد الرحيم القصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سأله حفص الأعور عن آية الحج، قال عليه السلام: ذلك القوة في المال واليسار (1). ونحوه غيره مما سيمر عليك في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية.
وفيه: أن الخبر المشتمل على السعة في المال قد فسر فيه ذلك بأن يكون معه وما يحج ببعضه، ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله.
وأما خبر اليسار فأولا: أنه ضعيف السند فتأمل.
وثانيا: أنه يمكن أن يكون المراد به نفقة العيال حال السفر وقد رمز الإمام عليه السلام عنه بذلك، ويمكن أن يكون المراد به الزاد والراحلة؛ ثالثها: قاعدة نفي العسر والحرج، بتقريب: أن التكليف بصرفها في الحج مستلزم للعسر والحرج.
وأورد عليه بعض من عاصرناه بأنه لو توقف حجة عليه بيع بعض المستثنيات لم يكن نفس الحج حرجيا عليه؛ لامكان أن يبيع بعضها ويحج بثمنه مع كمال الراحة، نعم ذلك مستلزم لأمر حرجي وهو فقده ما يحتاج إليه في معيشته، فالحرج ليس ثابتا في أصل حجة، بل يكون ثابتا في لازمه، وعليه فيشكل التمسك بقاعدة نفي الحرج