مسألة 23: إذا غصب طعاما، فأطعم مالكه فأكله مع الجهل بأنه ملكه، فإنه لا تبرأ ذمة الغاصب بذلك. وهو المنصوص للشافعي.
قال الربيع: وفيها قول آخر: أن ذمته تبرأ. وبه قال أهل العراق.
دليلنا: أنه ثبت اشتغال ذمته بالغصب، فمن ادعى براءتها بعد ذلك فعليه الدلالة، وليس هاهنا دليل على أنه إذا أطعمه برئت ذمته.
مسألة 24: إذا حل دابة، أو فتح قفصا وفيه طائر، ووقفا ثم ذهبا، كان عليه الضمان. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة، وظاهر قول الشافعي - نص عليه في اللفظ وهو قوله - في القديم: أنه لا ضمان عليه قولا واحدا.
دليلنا: هذا كالسبب في ذهابهما، لأنه لو لم يحل، أو لم يفتح القفص لما أمكنهما الذهاب، فوجب عليه ضمانهما.
مسألة 25: إذا حل الدابة، أو فتح القفص، فذهبا عقيب الفتح، والحل من غير وقوف، كان عليه الضمان. وبه قال مالك، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال في القديم وهو الأصح عندهم: أنه لا ضمان عليه. وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 26: إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا، فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعير، كان عليه القيمة، فإذا أخذها صاحبها ملك القيمة بلا خلاف، ولا يملك هو المقوم، فإن رد انفسخ ملك المالك عن القيمة، وعليه ردها إلى الغاصب، ويسلم العين منه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا ملك صاحب العين قيمتها ملكها الغاصب بها، وكانت القيمة عوضا عنها، فإن عادت العين إلى يد الغاصب نظرت، فإن كان المالك