مسألة 22: إذا غصب ساجة، فبنى عليها أو في مجنبها، أو لوحا فأدخله في سفينة، كان عليه رده. سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه، أو لم يكن فيه قلع ما قد بناه في ملكه. وبه قال الشافعي.
وحكى محمد في الأصول: أنه متى كان عليه ضرر في ردها لم يلزمه ردها.
وظاهر هذا أنه لا يلزمه ردها متى كان عليه في ردها ضرر، سواء بنى عليها أو في مجنبها.
وقال الكرخي: أن مذهب أبي حنيفة: أنه إن لم يكن في ردها قلع ما بناه في حقه - مثل أن بناها على بدن الساجة - فقد لزمه.
وإن كان في ردها قلع ما بناه في حقه - مثل أن كان البناء مع طرفيها ولا يمكنه ردها إلا بقلع هذا - لم يلزمه ردها. والمناظرة على ما حكاه محمد.
وتحقيق الكلام معهم: هل ملكها بذلك أم لا؟ فعنده قد ملكها، كما قال:
إذا غصب شاة، فذبحها وشواها، أو حنطة فطحنها. وعندنا وعند الشافعي ما ملكها.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أن الساجة في ملكه قبل البناء عليها، فمن ادعى زواله بالبناء فعليه الدلالة.
وروى سمرة أن النبي عليه السلام قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وهذه يد قد أخذت ساجة، فعليها أن تؤديها.
وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه، يدل عليه، لأنه ما طابت نفسه بالبناء على ساجته.
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من أخذ عصا أحد فليردها.
وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس لعرق ظالم حق ولم يرد حقيقة العرق، وإنما أراد به كل شئ وضع عليه ظلما، وهذا داخل فيه.