عاد إلى عشرة أو دونها، ثم هلك قبل الرد، كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم الغصب.
دليلنا: أنه إذا أدى ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وإذا أدى ما قاله لم يدل دليل على براءتها، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة 15: إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده، ولا يرد ما نقص من القيمة. وبه قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور، فإنه قال: يرده، وما نقص من قيمته، فإن كانت قيمته يوم الغصب عشرة، ثم بلغت عشرين، ثم عاد إلى عشرة، رده ومعه عشرة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 16: إذا أكره امرأة على الزنى، وجب عليه الحد، ولا حد عليها.
ولو كانت هي زانية، وهو واطئ بشبهة كان عليها الحد، ولم يكن عليه الحد، ولا يلزمه المهر في الموضعين.
وقال الشافعي: متى وجب عليه الحد دونها لزمه المهر.
وقال أبو حنيفة: متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها المهر فعليه الدلالة.
وقول النبي صلى الله عليه وآله ونهيه عن مهر البغي، دليل على أبي حنيفة.
واستدل الشافعي على ما قاله بقوله عليه السلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، فأوجب المهر وهذا ليس بصحيح، لأن ذلك يتناول العقد دون الإكراه.
مسألة 17: السارق يقطع ويغرم ما يسرقه. وبه قال الشافعي. وقال