مسألة 20: إذا غصب شيئا، ثم غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره مثل إن كانت نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو دقيقا فعجنه وخبزه، أو شاة فذبحها وقطعها لحما وشواها أو طبخها، لم يملكه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكه. فاعتبر ثلاث شرائط: أن يزول به الاسم، والمنفعة المقصودة، وأن يكون ذلك بفعله، فإذا فعل هذا ملك، لكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمة الشئ.
وحكى ابن جرير عن أبي حنيفة أنه قال: لو أن لصا نقب، فدخل دكان رجل، فوجد فيه بغلا وطعاما ورحى، فصمد البغل، وطحن الطعام ملك الدقيق، فإن انتبه صاحب الدكان كان للص قتاله ودفعه عن دقيقه، فإن أتى الدفع عليه، فلا ضمان على اللص.
دليلنا: أنه ثبت أن هذا الشئ قبل التغيير كان ملكه، فمن ادعى أنه زال ملكه بعد التغيير فعليه الدلالة.
وروى قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي عليه السلام قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه.
وما طابت نفس صاحب الحنطة بطحنها، فوجب أن لا يحل ولا يملكها.
مسألة 21: إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا، ثم صار خلا، رده إلى صاحبه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا صار خلا ملكه، وعليه قيمته.
فأما إذا غصب منه خمرا، فاستحال خلا، يرد الخل بلا خلاف.
دليلنا: أن زوال ملكه يحتاج إلى دلالة، وهذا عين ماله التي كان يملكها، وإنما تغيرت صفته.