والعبيد، والثياب. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تضمن المنافع بالغصب بحال، فإن غصب أرضا فزرعها ببذره، كانت الغلة له، ولا أجرة عليه إلا أن تنقص الأرض بذلك، فيكون عليه نقصان ما نقص.
وزاد على هذا، فقال: لو آجرها وأخذ أجرتها، ملك الأجرة دون مالكها.
دليلنا: قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والمثل مثلان، مثل من حيث الصورة، ومثل من حيث القيمة، فلما لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة، وجب أن يلزمه من حيث القيمة، وعلى المسألة إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل عليها.
مسألة 12: المقبوض ببيع فاسد لا يملك بالعقد، ولا بالقبض. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض.
دليلنا: أنه لا دليل على أنه يملك بهذا القبض، فمن ادعى ذلك كان عليه الدلالة، لأن الأصل أنه على ملك مالكه.
مسألة 13: إذا غصب جارية حاملا ضمنها، وضمن ولدها. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يضمنها وحدها دون حملها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
ولأن ذمته قد اشتغلت بالغصب، ولا تبرأ قطعا إلا بضمان الجارية وولدها، فوجب عليه ذلك لتبرأ ذمته بيقين.
مسألة 14: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة، فبلغت عشرين لزيادة السوق، ثم