الجاني ويأخذ كمال قيمته.
وقال أبو يوسف ومحمد: في هذا الفصل السيد بالخيار من أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، وبين أن يمسكه ويأخذ من الجاني ما نقص بالقطع، ويسقط التخيير.
والذي تقتضيه أخبارنا ومذهبنا: أنه إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد، كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته، وبين أن يمسكه ولا شئ له، وما عدا ذلك فله الأرش إما مقدارا أو حكومة على ما مضى القول فيه.
وما عدا المملوك من الأملاك إذا جنى عليه فليس لصاحبه إلا أرش الجناية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير المقدم ذكره.
مسألة 10: إذا غصب جارية، فزادت في يده بسمن، أو صنعة، أو تعليم قرآن فزاد بذلك ثمنها، ثم ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب، كان عليه ضمان ما نقص في يده.
وهكذا لو غصب حاملا، أو حائلا، فحملت في يده ضمنها وحملها في الموضعين معا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن شيئا من هذا أصلا، ويكون ما حدث في يده أمانة، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان، وإن فرط في ذلك - مثل أن جحد ثم اعترف أو منع ثم بذل - فعليه ضمان ذلك.
دليلنا: أن هذا النماء إنما حدث في ملك المغصوب منه، لأن ملكه لم يزل عنه، وإذا حدث في ملكه لزم الغاصب ضمانه إذا حال بينه وبين ملكه.
مسألة 11: المنافع تضمن بالغصب كالأعيان مثل: منافع الدار، والدابة،