وكتب محمد بن مطهر:
مسألة [19]: لو وكله في شراء سلعة فاشتراها ثم سلم الوكيل الثمن إلى البائع وتسلم السلعة وتلفت في يد الوكيل ثم ظهر مستحقه فهل للمالك الرجوع على الموكل؟ قال عميد الدين: يرجع على الموكل.
مسألة [20]: قال: إذا وكل في بيع متاع بثمن مثله ثم تجدد نقد كان للوكيل البيع بذلك النقد.
مسألة [21]: لو كان لإنسان وكيلا مطلقا فاشترى لموكله دابة، وتصرف الوكيل دون موكله إما بالإذن الحادثة أو الإذن العام، هل يسقط الرد أم لا؟
الجواب: إذا كان وكيلا في الشراء ووكيلا في التصرف سقط، والوكيل العام وكيلا في التصرف فيسقط الرد وإلا فلا.
مسألة [22]: ذكر الشيخ ثلاث صور في الوكالة:
الأولى: لو قال: وكلتك على كل قليل وكثير، قيل: لا يصح للغرر، وقيل: يصح وينضبط بالمصلحة.
الثاني: أن يقول: وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي، وهذه تصح لأن الفعل الذي هو متعلق الوكالة معلوم ليس فيه جهالة ولا ضرر.
الثالث: لو قال: بما إلي من كل قليل وكثير، فإشكال ينشأ من أن فيه جهالة ومن أن ما إليه منوط بالمصلحة وإصالة الصحة والمسألة الأولى أعم والثانية أخص من الكل والثالثة بينهما.
مسألة [23]: الولاية إما أن تكون لازمة كولاية الأب والجد أو زائلة كالوكيل، فالأولى لو زالت بجنون أو إغماء أو غير ذلك، ثم زال المانع عادت،