لموكله به فلم تقبل، لأن شهادة الخصم لا تقبل، وإن كان لم يشرع الخصومة فيه قيل فيه وجهان:
أحدهما: تقبل، لأنه لم يكن خصما في ذلك، ولا يثبت له التصرف فيه إن ثبت للمدعي، لأنه معزول.
والثاني: أنها لا تقبل، لأنه بالوكالة صار خصما وإن لم يخاصم، فهو كما لو عزله بعد أن خاصم، والأول أقوى.
إذا شهد السيد لمكاتبه بأنه وكيل فلان لم يقبل لأنه يكون شاهدا لملكه كما لو شهد لنفسه، وإن شهد له ابناه قبلت شهادتهما، لأن شهادة الابن تقبل لأبيه عندنا، وعند المخالف لا تقبل شهادتهما لمكاتب أبيهما.
إذا وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صح، فإذا أبرأه برئ الضامن ولم يبرأ المضمون عنه.
وإن وكل الضامن في إبراء المضمون عنه صح، فإن أبرأ المضمون عنه برئ، و برئ هو لأنه فرعه.
فأما إذا وكل الضامن في إبراء نفسه أو وكل المضمون عنه في إبراء نفسه فالأقوى أنه يصح ذلك، لأنه استنابة في إسقاط الحق عن نفسه، كما لو وكل العبد في إعتاق نفسه، وفي الناس من قال: لا يصح، لأنه توكيل في التصرف في حق نفسه وإسقاط الحق عن ذمته، والإنسان لا يملك إسقاط حق نفسه. والأول أولى، لأنه لا خلاف أن توكيل الضامن يصح في إبراء المضمون عنه وإن كان يبرأ هو بذلك.
هذا على مذهب من يقول: إن بالضمان لا ينتقل المال إلى ذمة الضامن وللمضمون له أن يطالب أيهما شاء.
فأما من قال بالانتقال فلا وجه لهذا التفريع، فإنه متى وكل المضمون عنه في إبراء الضامن يصح، لأن المال في ذمة الضامن، وتوكيل الضامن في إبراء المضمون عنه لا وجه له، لأنه لا حق عليه في إبراء نفسه على ما مضى.