به قبل الرد، وصدقه البائع على ذلك أو كذبه، وأقام البينة على ذلك لم يقع الرد موقعه وكان له استرجاع السلعة وإمساكه معه، هذا إذا رد الوكيل.
فأما إذا أمسك السلعة حتى إذا حضر الموكل نظر: فإن رضي بالعيب أمسكه، وإن لم يرض به وأراد الوكيل أن يرده على البائع فإن كان الوكيل ذكر حين البيع أنه يشتريه لموكله وأنه أمسكه فربما رضي به، وقد حضر ولم يرض به كان له رده، وإن كان لم يذكر حال البيع أنه يشتريه لموكله نظر:
فإن صدقه البائع على ذلك كان له رده.
وإن كذبه كان القول قول البائع أنه لا يعلم أنه اشتراه لموكله، لأن الظاهر أنه يشتريه لنفسه، فإذا حلف لزم الشراء للوكيل ورجع الموكل على الوكيل بالمال الذي أعطاه، هذا كله إذا أذن له في شراء سلعة لا بعينها.
فأما إذا أذن له في شراء سلعة بعينها فاشتراها ثم أصابها معيبة فهل له ردها أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك، لأنه لما عين السلعة قطع اجتهاده فيها.
والثاني: له ذلك، لأن إطلاق التوكيل يقتضي السلامة من العيوب، كما لو لم يعين السلعة.
إذا وكل رجلا في البيع نسيئة فباع نقدا نظر:
فإن كان باعه نقدا بأقل من ثمنه مؤجلا، مثل أن يكون الثمن مؤجلا مائة ونقدا ثمانين فباع بثمانين لمن يصح البيع، لأنه لما أمره بالبيع مؤجلا قصد أن يكون الثمن أكثر منه إذا كان الثمن نقدا، فقد خالفه فلم يصح البيع.
فأما إذا باعه نقدا بثمنه مؤجلا، مثل أن يبيعه بمائة صح البيع، إلا أن يكون له في ذلك غرض، وهو أن لا يأمن على الثمن إذا قبضه خوفا من ظالم، فيكون له في تأخيره غرض، فإذا كان كذلك لم يصح البيع.
وإن وكل في الشراء بثمن معجل فاشترى له بثمن مؤجل نظر:
فإن اشتراه مؤجلا بثمنه مؤجلا لم يصح البيع، لأنه زاد في المقدار الذي