والناعورة تبعا، لا الحبال التي يدار عليها الدولاب، وقيل: تثبت الشفعة مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس، وقيل: على قدر الأنصباء فلو باع أحد الأربعة وعفا الآخر أخذ الآخران الجميع لا قدر حقهما.
ولو شهدا بالعفو بعد عفوهما قبلت ولو كان قبله أو أعاداها بعده لم تقبل، ولو حضر أحدهما أخذ الجميع فلو حضر آخر أخذ منه النصف فإن حضر الثالث أخذ الثلث فإن حضر الرابع أخذ الربع أو تركوا، ولو ظهر الشقص مستحقا لم يرجع المتعقب على السابق بل على المشتري، ولو قاسم الأولين فللآخر إبطالها، ولو رد الأول لعيب فللآخر أخذها ولو استعملها لم يشاركه الثاني إلا في الشقص، ولو قال الحاضر: لا آخذ إلا مع حضور الغائب، لم تبطل شفعته على إشكال.
ولو باع أحد الثلاثة على صاحبه، قيل: تختص الشفعة بالثالث، وقيل:
تشترك بينه وبين المشتري، ولو باع اثنان من ثلاثة فللشفيع الأخذ من الجميع أو من اثنين أو من واحد، ولو باعا من اثنين فهي أربعة عقود وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة.
ولو باع الشريك من ثلاثة على التعاقب، فإن أخذ الشفيع من الأول لم يشاركه الباقيان وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق، ولو كان لأحد الثلاثة النصف وساوى الباقيان ثم اشترى أحدهما الربع منه للقراض من مال الآخر، قيل: لا شفعة، فإن باع الربع الباقي على أجنبي، فلصاحب المال ثلثه وللعامل الثلث ولمال القراض الثلث.
ولو باع أحد الأربعة على صاحبيه فالشفعة في كل منهما أثلاثا، ولو عفا كل منهما عن صاحبه دون الآخر فله نصف مشتري كل واحد منهما، ولو عفا عنهما دونهما فلكل منهما نصف مشتري صاحبه، واستقر المشتري بينهما كما لو لم تكن شفعة، ولو عفا عن أحدهما أخذ الآخر ثلث حصته والمعفو عنه الثلث ويأخذ الآخر من المعفو عنه النصف.
ولو اشترى من أحد الثلاثة وادعى العفو على الباقيين واعترفا أو قامت البينة