ولو أخذ المشتري أرش عيب ظهر في المبيع فللشفيع الأخذ بما بعد الأرش، ولو لم يأخذ فله الأخذ بالجميع أو الترك، ولو قال وقت بلوغه البيع: أخذت بالشفعة وعلم بالثمن صح وإلا فلا، وإن قال: أخذت بمهما كان لم يصح، ولو اشترى بثمن مؤجل فللشفيع الأخذ بالمؤجل بعد التكفيل به على رأي وقيل: لو كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته يجبر الشفيع بين الأخذ والصبر مع ثبوت الشفعة.
والشفعة تورث كالمال على رأي، ولو عفا أحدهما كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، ولو علم الشفيع والمشتري بالعيب قبل الشراء فلا خيار، ويختص الخيار بين الرد وتركه بالجاهل، إلا أن يكون المشتري فله الأرش أيضا، إلا أن يلتزم الشفيع فيسقط الرد، ولو اشترك، اشترك الخيار إلا في الأرش فيختص بالمشتري إلا مع التزام الشفيع فيسقط الرد.
ولا تبطل الشفعة بالفسخ المتعقب، فلو باعه بغير مثل وظهر العيب رجع بقيمة الشقص لا به، ولو عاد إلى المشتري لم يجب الرد والقبول على واحد منهما، وإن كانت قيمته أقل من قيمة الثمن لم يرجع الشفيع بالتفاوت، وإن كانت أكثر لم يرجع عليه، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح، وإلا رجع، ولو باع عن الغائب من ادعى الوكالة من غير ثبوت، لم تثبت الشفعة على رأي، والقول قول المشتري في كمية الثمن لو خالفه الشفيع ولو تعارضت البينة، قيل: قدمت بينة المشتري، وقيل: الشفيع.
ولا تقبل شهادة البائع للشفيع، ولو اختلف المتبايعان قدمت بينة المشتري، ومع عدم البينات يحلف البائع، قيل: ويقضى على الشفيع بما حلف عليه أو يترك، وعندي يأخذ بما ادعاه المشتري، ولو ادعى الشريك البيع فأنكر الغريم، ثبتت الشفعة للآخر على المقر على رأي، ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن وأنكر الشفيع فالقول قوله مع اليمين، ولو قال: نسيت الثمن حلف وبطلت الشفعة، ولو قال: لا أعلم، لم يكن جوابا.