المشتري، ولا يجب عليه الدفع قبل القبض، ويثبت للغائب ويأخذ الوكيل وإلا فهو إذا حضر، وللمجنون والصبي ويأخذ الولي وإلا فهما مع زوال الوصفين، إلا فهو إذا حضر، وللمجنون والصبي ويأخذ الولي وإلا فهما مع زوال الوصفين، إلا أن يترك لمصلحتهما على رأي، وللكافر على مثله لا على المسلم، وللمسلم عليه وعلى الكافر، وللمكاتب على غيره وإن لم يرض المولى، وللأب والجد من اليتيم، وللوكيل من الموكل والوصي على رأي.
وليس للشفيع أخذ البعض إلا أن يكون شقصين من موضعين في صفقة ويأخذ بالثمن لا أقل وإن زاد عن القيمة، ولا اعتبار بالزيادة والنقصان في الثمن بعد العقد، وإن كان في مدة الخيار على رأي، ولا بالدلالة والوكالة، ويعتبر المثل فإن لم يكن مثليا فالقيمة على رأي، وقت العقد.
ولو ترك المطالبة موهما كثرة الثمن أو كونه من جنس، أو حالا فبان الخلاف، أو قال: اشتريت النصف بكذا فبان أن المشتري الربع ينصف الثمن أو بالعكس، أو بلغه أن المشتري اثنان فبان واحدا أو بالعكس، أو أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس، أو أخر لعذر يمنع مباشرة الطلب والتوكيل، أو بان استحقاق ثمن الشفيع، أو تقايل المتبايعان، أو نزل عن الشفعة قبل البيع على رأي، أو ضمن الشفيع الدرك عن أحدهما، أو شرطا له الخيار، أو كان وكيلا لأحدهما، أو شهد على البيع، أو بارك لأحدهما على إشكال، أو أخره وقال: لم أصدق لم تبطل الشفعة.
ولو باع المشتري فللشفيع الفسخ والأخذ من الأول أو من الثاني، وكذا لو وقفه أو جعله مسجدا فله الفسخ، وإنما يأخذ الشفيع من المشتري والدرك عليه وإن أخذ من البائع، ولا يكلف المشتري الأخذ والتسليم.
ولو عابت العين بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة فللشفيع الأخذ بالثمن أو الترك، ولو كان بعدها ضمن المشتري وللشفيع الإنقاص، ولو غرس المشتري ثم طالب الشفيع فله غرسه وليس عليه إصلاح الأرض، ولو لم يقلعه قلعه الشفيع وعليه أرش الغرس، والزيادة المتصلة للشفيع والمنفصلة للمشتري،