وتثبت للعامل، فإن تركه فللمالك الأخذ، فليس للمالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة، بل له فسخ المضاربة فيه، فإن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه وإلا فله الأجرة، وللعامل أخذ الشقص الذي اشتراه في شركة نفسه بالشفعة إن قلنا أن الوكيل يأخذ بها.
فروع:
الأول: الولي لاثنين لو باع نصيبا لأحدهما في شركة الآخر فله الأخذ للآخر، ولو باع الولي نصيبه المشترك بينه وبين المولى عليه فله الأخذ له، ولو باع نصيب المولى عليه فله الأخذ لنفسه.
وفي المختلف نفي أخذ الولي لنفسه الشفعة وكذا الوكيل، لرضاهما بالبيع.
ويضعف بأنه تمهيد طريق الشفعة.
ومنع الشيخ من أخذ الوصي الشفعة، لكونه متهما بتقليل الثمن ليأخذه لنفسه. ويضعف بأنه نسبة إلى الخيانة، والأصل الأمانة، قال: وليس للوصي الشراء لنفسه، وفيه منع، وجوز ذلك كله في الأب والجد لأن شفعتهما كاملة.
ومنع الشيخ أيضا من أخذ الوكيل، لاتهامه في تقليل الثمن، ولأنه لا يجوز شراؤه من نفسه.
الثاني: لا شفعة للحمل لأنه لا يملك ابتداء في غير الإرث والوصية، ولو انفصل حيا فهل لوليه الأخذ أو له بعد كماله؟ نظر.
الثالث: المغمى عليه كالغائب وإن تطاول الإغماء، ولا ولاية عليه لأحد، فلو أخذ له آخذ لغا الأخذ، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الإجازة لا قبلها، فالنماء للمشتري قبلها.
الرابع: لو باع المكاتب شقصا على المولى ببعض مال الكتابة ثبتت الشفعة لشريكه، وإن كان مشروطا وفسخت كتابته، فالأولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع، ووجه زوالها خروجه عن كونه مبيعا.