الفاضل في المختلف، والأولى حملها على التقية.
ثم اختلف هذان في ثبوتها بحسب الرؤوس أو بحسب السهام، فالصدوق على الأول، وابن الجنيد على الثاني، ويجوز عنده قسمتها على الرؤوس لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: الشفعة على عدد الرجال.
ويشترط انتقال الحصة بالبيع، فلو انتقلت بغيره من الصلح والإجارة والهبة والإرث والإصداق فلا شفعة، ونقل الشيخ فيه الإجماع، وشذ قول ابن الجنيد بثبوتها في الموهوب بعوض أو غيره.
ولا تثبت لذمي على مسلم وإن كان البائع ذميا، وفي رواية السكوني: ليس لليهود والنصارى شفعة، والظاهر أن المراد به على المسلم.
ويشترط كون الملك المأخوذ به طلقا، فلو كان وقفا وبيع الطلق لم يستحق صاحب الوقف شفعة، ونقل الشيخ في المبسوط فيه عدم الخلاف، لنقص الملك بعدم التصرف فيه، وقال المرتضى: للناظر في الوقف من إمام ووصي وولي الأخذ بالشفعة، وقال ابن إدريس: ذلك حق إن كان الموقوف عليه واحدا، وارتضاه المتأخرون، وهو مبني على تملكه الوقف وأن هذا الملك الناقص مما ثبتت فيه الشفعة، نعم لو بيع الوقف في صورة الجواز ثبت للآخر الشفعة قطعا.
واحترزنا بالشريك القديم عن المقارن، فلو اشتريا معا فلا شفعة، وكذا لا شفعة للمتأخر على المتقدم.
ولو ادعيا السبق ولا بينة سمع من السابق في الدعوى أو من صاحب اليمين لو ابتدرا الدعوى، فإذا أنكر المدعى عليه حلف ثم تسمع دعوى الثاني على الأول فيحلف مع الإنكار ويستقر الملك بينهما، ولو نكلا فكذلك.
ولو نكل المدعى عليه أول حلف المدعي وأخذ نصيب صاحبه وسقطت دعوى صاحبه لزوال ملكه، ولو نكل المدعى عليه ثانيا - وهو المدعي أولا - حلف صاحبه وأخذ صحته، ولا تكفيه اليمين الأول لأنها على النفي، ولو أقام