الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٤٣٠
فلا شفعة، وإلا فعليهما الثمن، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر، قيل: لا رد لعدم الفائدة، وعندي فيه نظر، ويسلم الجميع إلى الحالف، فإن طالبه الناكل وصدقه في عدم العفو شاركه، وإلا فالقول قول الناكل مع يمينه، ولا يسقط حقه عليه لنكوله أولا.