الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٤٣٠
فلا شفعة، وإلا فعليهما الثمن، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر، قيل: لا رد لعدم الفائدة، وعندي فيه نظر، ويسلم الجميع إلى الحالف، فإن طالبه الناكل وصدقه في عدم العفو شاركه، وإلا فالقول قول الناكل مع يمينه، ولا يسقط حقه عليه لنكوله أولا.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست