الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٤٢٠
والشفعة تورث كالأموال.
ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل، بخلاف ما لو بارك أو شهد على إشكال.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست