ولو ادعى الشريك تأخير شراء صاحبه، حلف وبرئ، ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا، ولو تعارضت البينات، قيل: يقرع، وقيل سقطتا، وقيل: يقرع لو أقاما بينة على دعوى الشريك ابتياع شريكه ودعوى الآخر الإرث.
ولو ادعى الشريك الإيداع قدمت بينة الشفيع ولو شهدت بالابتياع مطلقا، والأخرى أن المودع أودع ما يملكه متأخرا قدمت بينة الإيداع على رأي، فإن صدق المودع سقطت الشفعة وإلا ثبتت، ولو شهدت بينة الإيداع مطلقا، وبينة الشفيع أن البائع باع ما يملك قضي بالشفعة.
ولو باع أحد الشريكين حصته على واحد بالتعاقب لم تبطل الشفعة، ولو وكل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصف حصته فباعه مع نصف حصته لم تبطل شفعة واحد منهما على رأي.
ولو باع المريض والجاني أخذ الشفيع بالثمن إلا أن يزيد على الثلث فيأخذ ما قابل الثلث بالثمن على رأي والقول قول المشتري لو خالفه الشفيع في أن البناء أحدثه، ولو تلف نصف ثمن الشقص وغيره المعين قبل القبض، قيل: بطل البيع، وقيل: بطلت فيما قابله فتثبت الشفعة في بعض الشقص المقابل لبعض ثمن الموجود، ولا يثبت بعد الشفعة خيار للشفيع، وله إبطال خيار المشتري.
ولو باع قطعة معينة من المشترك مضى في نصيبه وللآخر الشفعة، ولو اشترى عامل القراض شقصا في شركته ولا ربح فليس للمالك الشفعة على رأي، لأنه وكيل، ومع الربح يأخذ أصل المال وحصة صاحبه بالشفعة، وفي حصته قول، يبني على أن لرب المال أن يأخذ بالشفعة إذا كان الشقص في شركته أم لا.
وإذا لم يكن الشفيع رأي المبيع فلا شفعة، فإن رضي المشتري بأن يكون له خيار الرؤية صح، وإلا فلا.
ولو بيع بعض الأرض بالدين فلا شفعة للورثة، وكذا لو أوصى بالبيع والتصدق بالثمن، وقيل: إنما تثبت الشفعة في الأرضين فيدخل النبات والأبنية وغيرهما مما يتصل بها تبعا، ولو بيعت منفردة فلا شفعة، ويدخل الدولاب