الخامس: لو اشتمل البيع على خيار للبائع أو لهما، قال الشيخ: لا شفعة، بناء على عدم انتقال المبيع، وهو قول ابن الجنيد، وقال ابن إدريس: ثبتت بناء على الانتقال، فظاهره بطلان خيار البائع بالأخذ، وقال الفاضل: أخذه مراعى، فإن فسخ البائع بطل الأخذ وإلا صح، ولا أعلم به قائلا.
قال الشيخ: فإن اختص به المشتري ثبتت الشفعة وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار، ويلزم على قوله الفاضل أن تكون المطالبة مراعاة، ويمكن القول بأن الأخذ يبطل خيار المشتري، كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع، ولأن الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع، إلا أن يجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك عنه.
فرع:
لو كان الخيار للمشتري فباع الشفيع نصيبه فالشفعة للمشتري الأول، وفي بقاء شفعة البائع لو باع قبل العلم وجهان يأتيان إن شاء الله تعالى.
ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول عند الشيخ وابن الجنيد، لأن المبيع لم ينتقل عنه، ومن قال بالانتقال فالشفعة للمشتري الأول.
السادس: إنما يأخذ المشتري بالثمن الذي وقع عليه العقد، ولا يلزمه الدلالة ولا أجرة الناقد والوزان، ولا ما يزيده المشتري للبائع وإن كان في مدة الخيار، ولا ما ينقصه البائع عن المشتري، وقال الشيخ: يلحق الزيادة والنقيصة بالعقد في الخيار، بناء على مذهبه في الانتقال.
السابع: لو باع شقصا في المرض وحابى من وارث أو غيره، فإن خرج من الثلث قدر المحاباة أخذ الشفيع بذلك الثمن، وكذا لو أجاز الوارث، ولو زاد ولم يجز أخذ ما استقر عليه العقد بحصته من الثمن، ولو أراد المشتري الفسخ لتبعض الصفقة فللشفيع منعه.
الثامن: لو أخبر المشتري بقدر المبيع أو الثمن أو جنسه وحلوله أو تأجيله أو