رأي، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره، ولو تداعيا التأخير تحالفا واستقر بينهما.
وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على رأي، وبالنزول قبل البيع على رأي. ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع، أو ضمن الدرك أو توكل، ففي الإبطال نظر.
والإقالة فسخ لا بيع، فلا تثبت بها شفعة، وشرطها المساواة في الثمن، ويصح في الجميع والبعض، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه، وإلا المثل أو القيمة.