دفع المثل، وإلا القيمة على رأي، ويعتبر يوم العقد.
ولو تقابل المتبايعان لم تبطل الشفعة، وكذا لو باع المشتري، فإن شاء أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه، ولا يجب على المشتري القبض من البائع.
ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك والإنقاص له، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري، ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح، ولو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل.
ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته، ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره، ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع.
ويملك بقوله: أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري، أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته، ولو قال: أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح، وإلا فلا، وإن قال: بمهما كان.
ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض، ولو كان الثمن مؤجلا فله الأخذ في الحال بمؤجل، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به، ولو تعذر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد.
والشفعة تورث كالمال، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض، ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته، والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم لعيبه، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح.
ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن يصدقه، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين، ولو اختلف المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على