شفعة، ولكنه لو وكل في شراء شقص وهو شفيع لم يبطل ما كان له من الأخذ وله الشفعة إن شاء وفي الناس من قال: تثبت الشفعة في الحالين لوجود البيع في المشاع الذي لم يقسم، والصحيح الأول.
وأما إذا باع الأب والجد فيجب أن يثبت لهما الشفعة في الحالين لأنه لا تهمة عليهما، لأنهما يبيعان من أنفسهما.
دار بين ثلاثة أنفس، لواحد نصفها، وللآخر ربعها، وللثالث ربعها، فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه، والشريك الثالث غائب، ثم إن الشريك الذي اشترى الربع باع ستة أسهم، وأراد قسمة الربع، ثم قدم الثالث كان بالخيار بين أن يأخذ من الأول دون الثاني حقه، أو من الثاني دون الأول حقه أو منهما.
فإن طلب حقه من الأول - وهو أشكل الأقسام - كان له نصف الربع، وهو ثلاثة أسهم بناء على القول على عدد الرؤوس، لا عدد الأنصباء، فعلى هذا نصف الربع وهو الثمن يجب أن يقسم على المبيع وعلى ما في يده على الثلث والثلثين لأن المبيع ثلث ملكه، فلا يصح الثمن من ثمانية على ثلاثة، يضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة وعشرين، يكون لصاحب النصف اثنا عشر منها، وللقادم ستة، وبقى ستة للقادم فيها ثلاثة دخل في المبيع سهم واحد منها، وهو الثلث من حقه وبقى في يده سهمان، وإن رجع على المشتري الثاني فيفسخ البيع به، ويأخذه ويبقى له خمسة، ويرجع على صاحب النصف سهمين، فيحصل للقادم تسعة أسهم ستة وثلاثة، ويحصل للمشتري وصاحب النصف خمسة أسهم ويحصل لصاحب النصف عشرة أسهم فذلك أربعة وعشرون سهما.
وأما على القول الذي يقول على قدر الأنصباء فإن الربع من المبيع بينه وبين المشتري، وهو صاحب النصف على الثلث والثلثين، لأن نصيب القادم نصف نصيب المشتري فيكون له سهم، وللمشتري سهمان، فيجب أن يقسم الربع على ثلاثة، للقادم ثلث الربع وذلك الثلث ينقسم على الثلث، فتضرب في