الشفعة، لأن الشفعة إنما تجب إذا انتقل الملك إليه، وإن كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة للشفيع لأن الملك يثبت للمشتري بنفس العقد، وله المطالبة بعد انقضاء الخيار، وحكم خيار المجلس وخيار الشرط سواء على ما فصلناه.
إذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك، فباع نصيبه بعد العلم بها سقطت شفعته، لأنه إنما يستحق الشفعة بالملك، وقد زال ملكه الذي يستحقها به فسقطت شفعته، وبقى البائع الأول والمشتري الأول، وللمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني.
ومن قال: إنه ينتقل المبيع بالشرطين، يقول: الشفعة للبائع الأول لأن ملكه ثابت حين العقد، ومن قال: مراعى، نظر: فإن تم البيع فالشفعة للمشتري الأول لأنه تبين أن الملك له، فإن لم يتم فالشفعة للبائع، لأنه تبين أن ملكه ما زال، وأما إذا باع بشرط الخيار للبائع أو لهما، فالشفعة للبائع الأول لا غير.
إذا اشترى شقصا وسيفا أو شقصا وعبدا أو شقصا وعرضا من العروض، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن، ولا حق له فيما بيع معه لأنه لا دليل عليه، فإذا ثبت هذا فإنه يأخذ الشقص بحصته من الثمن، ويدع السيف على المشتري بحصته من الثمن.
فإذا ثبت هذا فلا خيار للمشتري، ثم ينظر في قيمة الشقص والسيف ويأخذ الشقص بحصته من الثمن، لأن الشفيع يأخذ الشقص بثمنه، وثمنه ما قابله منه، فيقال: كما قيمة الشقص؟ قالوا: مائة، قلنا: كما قيمة السيف؟ قالوا: مائة، قلنا:
فخذ الشقص بنصف الثمن، وإن كانت قيمة الشقص خمسين، وقيمة السيف مائة أخذ بثلث الثمن، وعلى هذا الحساب.
فإن باع شقصين من دارين متفرقين صفقة واحدة، ووجبت الشفعة فيما باع لم يخل الشفيع من أحد أمرين: إما أن يكون الشفيع في إحديهما غير الشفيع في الأخرى، أو يكون الشفيع فيهما واحدا.
فإن كان الشفيع في إحديهما غير الشفيع في الأخرى، نظرت، فإن عفوا