الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٣٧٨
بألف من زيد الغائب وأقام البينة بما ادعاه، وأقام من هي في يديه البينة أن عمرو الغائب أودعنيها وأقام بذلك البينة، فشهدت بينة الإيداع أنه أودعه ما هو ملكه، وكانت بينة الشراء مطلقة، قدمت بينة الإيداع، لأنها انفردت بالملك وأسقطت بينة الشراء، وأقر الشقص في يد المدعى عليه، وكتب إلى عمرو فيسأل عما ذكر هذا الحاضر فإن قال: صدق والشقص وديعة لي عليه في يديه، سقطت الشفعة والشئ وديعة على ما هو عليه، وإن قال عمرو: ما أودعته ولا حق لي فيها، وقضي للمدعي ببينة الشراء وسلم الشقص إليه.
فإن كانت المسألة بحالها وشهدت بينة الشفيع بأن زيدا باعه وهو ملكه، وكانت بينة الإيداع مطلقة، قدمنا بينة الشراء وحكمنا عليه بالشفعة، ولم نراسل هاهنا زيادا لأنه لو أنكر الشراء لم يلتفت إليه فلا معنى لمراسلته.
إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا، فباع اثنان نصيبهما من رجل واحد صفقة واحدة، فالمشتري واحد والبائع اثنان، فإنه تبطل الشفعة عند من لا يوجب الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، ومن أوجبه للشركاء قال: يكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ منهما الكل أو يدع الكل، وفي الناس من قال: له أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر.
فإن كان البائع واحدا والمشتري اثنان فللشفيع أن يأخذ منهما، ومن أيهما شاء دون صاحبه لأنه حق له أخذه وتركه، وترك بعضه وأخذ بعضه.
فإن كانت الدار بينهما نصفين فباع أحدهما نصيبه منهما في دفعتين من رجل واحد أو من رجلين ثم علم الشفيع بذلك كان له أن يأخذهما معا، وله أن يأخذ الأول دون الثاني، أو الثاني دون الأول، لأن لكل واحد من العقدين حكم نفسه.
فإن كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان منهم نصيبهما من رجلين صفقة واحدة، فهي بمنزلة أربعة عقود عند قوم، لأن عقد الواحد مع الاثنين كالعقدين، وإذا كان اثنان مع اثنين كانت أربعة فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع الكل أو يأخذ ربع المبيع أو نصفه أو ثلثه أو ثلاثة أرباع، ويدع ما بقي.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوكالة دليل الموضوعات العام الوكالة الخلاف كتاب الوكالة 3
2 المبسوط كتاب الوكالة 13
3 تبصرة المتعلمين في الوكالة 63
4 إرشاد الأذهان في الوكالة 65
5 في الأحكام 66
6 تلخيص المرام كتاب الوكالة 71
7 المسائل لا بن طي في الوكالة 75
8 الغصب الخلاف كتاب الغصب 83
9 المبسوط كتاب الغصب 101
10 تبصرة المتعلمين في الغصب 151
11 إرشاد الأذهان في الغصب 153
12 في أسباب الضمان 153
13 في الأحكام 154
14 تلخيص المرام كتاب الغصب 157
15 الدروس الشرعية الغصب 163
16 درس (1) في رد المغصوب 166
17 درس (2) في العبد المغصوب 169
18 المسائل لا بن طي في الغصب 173
19 الجعالة تبصرة المتعلمين في الجعالة 185
20 إرشاد الأذهان في الجعالة 187
21 اللقطة الخلاف كتاب اللقطة 195
22 المبسوط كتاب اللقطة 209
23 في حكم اللقيط وما يوجد معه 227
24 تبصرة المتعلمين في اللقطة 249
25 إرشاد الأذهان في اللقطة 251
26 في الأحكام 252
27 تلخيص المرام كتاب اللقطة 255
28 الدروس الشرعية كتاب اللقطة 259
29 درس (1) في أحكام اللقيط 262
30 درس (2) في لقطة الحيوان 265
31 درس (3) في لقطة الأموال 267
32 درس (4) في التعريف 269
33 درس (5) في شراء اللقطة 271
34 المسائل لا بن طي اللقطة 275
35 إحياء الموات الخلاف كتال إحياء الموات 283
36 المبسوط كتاب إحياء الموات 289
37 في تفريع القطائع وغيرها 297
38 تبصرة المتعلمين في إحياء الموات 307
39 الدروس الشرعية كتاب إحياء الموات 313
40 درس (1) في الحريم 316
41 كتاب المشتركات 319
42 درس (1) في المعادن 320
43 درس (2) في المنافع 322
44 المسائل لا بن طي كتاب إحياء الموات 325
45 الشفعة الخلاف كتاب الشفعة 331
46 المبسوط كتاب الشفعة 353
47 في الحيل التي تسقط بها الشفعة 400
48 تبصرة المتعلمين في الشفعة 419
49 إرشاد الأذهان في الشفعة 421
50 في الشرائط 421
51 في الأحكام 423
52 تلخيص المرام كتاب الشفعة 425
53 الدروس الشرعية كتاب الشفعة 431
54 درس (1) في تثبت الشفعة له 434
55 درس (2) الفورية في الشفعة 437
56 درس (3) في عفو الشريك عن شفعته 439
57 درس (4) في مطالبة الشفيع 442
58 درس (5) في اللواحق 445
59 درس (6) في فروع الكثرة 448