البائع وتكون العهدة عليه، ولو أبرأ البائع الشفيع من الثمن لم يبرأ ولم يسقط حق البائع من الثمن لأن ثمنه على المشتري، ولو أصاب الشفيع عيبا بالشقص رده على المشتري دون البائع.
وقال قوم: إذا حلف المشتري سقطت الشفعة، لأن الشراء ما صح، والأول أصح لأن البائع اعتراف بحقين: أحدهما عليه وهو حق الشفعة، والثاني على المشتري فلم يقبل قوله على المشتري، لأن الحق له، وقبلناه للشفيع لأنه عليه.
إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المستحق أو المشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع، فإن عندنا يصح شرط الأجنبي، ولا تسقط شفعته، لأنه لا دليل عليه.
إذا كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه فاشتراه أحد الآخرين فإن له النصف، وللذي لم يشتر النصف الآخر، على قول من قال من أصحابنا بثبوت الشفعة بين أكثر من اثنين.
إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة، لم تسقط بذلك شفعته، سواء كان وكيل البائع في البيع أو وكيل المشتري في الشراء، لأنه لا مانع من وكالته لهما، ولا دليل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.
ويجوز بيع الشقص من الدار والأرض بالبراءة من العيوب علم المشتري بالعيب أو لم يعلم، ظاهرا كان العيب أو باطنا، فإذا باعه كذلك وأخذه الشفيع بالشفعة، فظهر به عيب لم يخل من أحد أربعة أحوال: إما أن يكون المشتري والشفيع جاهلين بالعيب أو عالمين، أو يكون المشتري جاهلا دون الشفيع، أو الشفيع دون المشتري.
فإن كانا جاهلين به كان للشفيع رده على المشتري، وكان المشتري بالخيار بين رده على البائع وبين إمساكه.
وإن كانا عالمين به استقر الشراء والأخذ بالشفعة معا، لأن كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب، وإن كان المشتري جاهلا به والشفيع عالما به سقط رد