إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والأرحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فيها.
قد ذكرنا أن الشفعة تجب فيما يجوز قسمته شرعا ولا يجب فيما لا يجوز قسمته شرعا ويحتاج أن نبين ما يجوز قسمته شرعا.
وجملته أن كل مشاع بين نفسين فإن كانا لا يستضران بقسمته جازت قسمته، وأيهما طلب القسمة أجبر الآخر عليه، وإن كانا يستضران بها لا تجب قسمته شرعا ومعناه أن أيهما طلب لم يجبر الآخر عليه، ولا خلاف أنهما إذا كانا يستضران بها لم يقسم شرعا.
واختلفوا في الضرر فقال قوم: المحصل من ذلك أن الضرر نقصان قيمة نصيب كل واحد منهما بالقسمة، فمتى طلبها أحدهما فهل يجبر الآخر أم لا؟ لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن لا يستضر واحد منهما أو يستضر أحدهما، أو يستضر كل واحد منهما:
فإن لم يستضر واحد منهما فأيهما طلبها أجبر الآخر عليها، لأنها لا ضرر فيها.
وإن كان أحدهما يستضر بها وحده مثل أن كان نصيبه قليلا ونصيب شريكه كثيرا نظرت: فإن طلب من لا يستضر بها أجبرنا الآخر وإن كان يستضر بها، لأنه يطلبها من لا يستضر بها فأشبه إذا لم يستضرا، وإن كان الطالب هو المستضر بها فهل يجبر الآخر عليها أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يجبر، لأنه يطلبها من يستضر بها، فأشبه أنه استضرا معا، لأن الطالب يطلب سفها يدخل عليه فلا يجيبه إليه الحاكم، والوجه الثاني يجبر عليها لأن أحد الشريكين لا يستضر به، فأشبه إذا استضر المطلوب دون الطالب.
وإن كان كل واحد منهما يستضر بها، فأيهما طلبها لم يجبر الآخر عليها، لأنها قسمة ضرر.
وقال قوم: الضرر أن لا ينتفع بحصته بعد القسمة، وإن انتفع به بعد القسمة فهي قسمة شرعية سواء نقصت القيمة أو لم تنقص، وهذا هو الأقوى عندي لأنه