بالاعتراف من المشتري.
وثالثها: وكل المشتري في الدار وكيلا في استيفاء حقه، ومقاسمة شركائه والأخذ بالشفعة له، وغاب الموكل ثم وجبت له الشفعة وهو غائب فرأى الوكيل ترك الشفعة له، فقاسم المشتري وغرس المشتري، أو رأي الحظ في الأخذ فتوانى ولم يأخذ وقاسم، فإن المقاسمة تصح ولا يبطل حقه بترك وكيله.
الرابع: اشترى المشتري والشفيع غائب، فلم يمكنه البناء في المشاع فثبت الشراء عند الحاكم، وسأله قسمته على الغائب فأفرد له حقه فتصرف، ثم قدم الشفيع فله الأخذ بالشفعة.
فإذا ثبت أنه تصح من هذا الوجه، فإذا طالب الشفيع بها لم يخل المشتري من أحد أمرين: إما أن يختار القلع أو الترك.
فإن اختار القلع كان له ذلك لأنه قلع ملكه عن ملكه الذي يملك بيعها، فإذا قلع فليس عليه تسوية الحفر، ولا أرش ما نقصت بالقلع لأنه تصرف في ملك نفسه، ويقال للشفيع: أنت بالخيار بين أن تأخذ بكل الثمن أو تدع لأنه لا ضمان على المشتري فيما دخل المبيع من النقص، فإذا أخذه فلا كلام، وإن لم يأخذه سقطت شفعته وإن اختار التبقية قلنا للشفيع: أنت بالخيار بين ثلاثة أشياء، بين أن تدع الشفعة، أو تأخذ وتعطيه قيمة الغراس والبناء، أو تجبره على القلع وعليك ما نقص.
فإن اختار الترك فلا كلام، وإن اختار الأخذ ودفع القيمة أخذ الشقص بالثمن المسمى، ويأخذ ما أخذ به المشتري بقيمته حين الأخذ سواء كانت القيمة أكثر مما أنفقه المشتري أو أقل، لأنه إذا كان الأخذ بالقيمة كان اعتبار القيمة حين الأخذ، وإن اختار القلع قلنا: تأخذ الشقص بالثمن وعليك ما نقص بالقلع، فيقال: كم يساوي هذا الغراس غير مقلوع؟ قالوا: مائة، قلنا: وكم يساوي مقلوعا؟ قالوا: خمسون، قلنا: فأعطه خمسين، فإن قال الشفيع: لا أختار شيئا من هذا لكني أطالبه بالقلع ولا ألتزم له ما نقص، لم يكن ذلك له.