متفق عليه، لأن ما لا ينتفع به لا خلاف أنه لا يوجب القسمة، والأول ليس عليه دليل.
فإذا ثبت هذا فكل ما يقسم شرعا أفاد حكمين: الإجبار على القسمة، والمطالبة بالشفعة، وما لا يقسم شرعا أفاد حكمين: لا يجبر عليها، ولا يتعلق به الشفعة.
فإذا ثبت ذلك فمما لا يقسم البئر والحمام والرحى والطريق:
فالبئر على ضربين: بئر معها بياض أرض، وبئر مفردة.
فإن كان معها بياض أرض بقدر قيمتها أمكن أن تكون بينهما والأرض بالقيمة بينهما، فهذه قسمة شرعية يتعلق بها الحكمان معا، كما نقول في أرض مائة جريب قيمة عشر منها بقيمة ما بقي، فإنها تعدل بالقيمة سهمين، ويقرع بينهما، كذلك البئر وبياض الأرض.
وإن كانت البئر وحدها أو معها بياض لا يبلغ قيمة الأرض نظرت: فإن كانت البئر مما تقسم شرعا كالمصنع العظيم ونحو هذا، وإن كانت وحدها قسمت نصفين، وإن كانت معها البياض اليسير جعل منها مع البياض بقدر نصف القيمة ثم أقرع بينهما فيتعلق بها الحكمان معا، وإن كانت بئرا ضيقة لا يمكن قسمتها لم يتعلق بها الحكمان معا ولا واحد منهما.
وأما الحمام فكالبئر المفردة إذا احتملت القسمة الشرعية، وهو أن يكون كل حصة حماما مفردا من غير نقصان القيمة، تعلق بها الحكمان معا، وإن لم يحتمل هذا لم يتعلق بها الحكمان معا ولا واحد منهما على ما فصلناه في البئر سواء.
وأما الرحى فينظر فيها: فإن احتملت القسمة الشرعية مثل أن كانت في البيت حجران دائران يمكن أن يجعل كل حجر دائر بينهما بالقيمة، تعلق به الحكمان معا، وإن كانت فيه حجر واحد فإنه لا يمكن قسمته لأن الفوقاني متى أفراد عن السفلاني نقصت قيمته، ولا ينتفع به، فلا يتعلق به الحكمان ولا واحد منهما، وحكم الحجر الضيقة والعضائد مع هذا الحكم سواء.