وكذلك إذا خلف دارا وثلاثة بنين فباع أحدهم نصيبه من اثنين، وعفا أخواه ثم باع أحد الأخوين نصيبه من أجنبي ففيها قولان: أحدهما الشفعة لمن اشترى معه دون الأخوين، والثاني بينه وبين الأخوين.
وكذلك إذا خلف دارا وبنتين وأختين، فللبنتين عندهم الثلثان، وللأختين الثلث فإن باعث إحدى الأختين نصيبها فعلى قولين.
وكذلك إن خلف دارا وثلاثة بنين ثم مات أحدهم وخلف ابنين ثم باع أحد الابنين حصته فهل تكون الشفعة للعم وحده ويأخذ هو دون ابن أخيه؟ فعلى قولين، وقد قلنا ما عندنا في هذه المسائل، وعلى قول من خالف من أصحابنا ينبغي أن نقول بينهم على السواء.
قد بينا أن أكثر أصحابنا المحصلين على أن الشفعة تبطل إذا كان أكثر من شريك واحد، وقال قوم منهم: - وروي فيه أخبار - إنها على عدد الرؤوس، وفي الناس من قال مثل هذا القول، وفيهم من قال: على عدد الأنصباء، فأما على الأول فلم يوافقنا عليه أحد.
الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا، وقال قوم: إنها تورث - من أصحابنا - ولا أعرف فيه نصا، والأول هو المروي عنهم عليهم السلام، فمن أثبت الميراث في الشفعة ورثة على فرائض الله تعالى، فإن خلف زوجة وابنا كان لها الثمن والباقي لابنه، وعلى هذا أبدا عند من قسمه على الأنصباء، ومن قسمه على الرؤوس جعل بينهما نصفين.
إذا خلف شفعة وابنين كان بينهما نصفين، فإن عفوا سقطت وإن أخذاها ثبتت، وإن عفا أحدهما دون صاحب سقط حقه، وهل يسقط حق أخيه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يسقط لأنهما يقومان مقام أبيهما، والأب لو عفا عن البعض سقطت كلها.
والوجه الثاني: - وهو الأصح على هذا القول - يتوفر على أخيه فيكون الكل