قد ذكرنا أن الأشياء على ثلاثة أضرب: ما يجب فيه الشفعة متبوعا، وما لا يجب تبعا ولا متبوعا، وما يجب فيه تبعا ولا يجب فيه متبوعا.
فما يجب فيه مقصودا متبوعا الأرض لأن النبي صلى الله عليه وآله قال:
الشفعة في كل شركة ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به بالثمن.
وما لا يجب فيه بحال لا تبعا ولا متبوعا كل ما ينقل ويحول كالمتاع والمأكول والحيوان والسفن والثمار.
وما يجب فيه تبعا ولا يجب فيه متبوعا ما كان بناء وأصلا وهو الغراس إن أفرده بالبيع فلا شفعة، وإن بيع مع الأصل تبعه في الشفعة، لأنه لما دخل في البيع المطلق وجب فيه الشفعة.
فإذا ثبت هذا فباع الأرض وفيها نخل نظرت: فإن كان فيها طلع مؤبر فهو للبائع إلا أن يشرط المبتاع، وإن اشتراه مطلقا فالثمن للبائع، والأرض والنخل للمشتري، يأخذ الشفيع ذلك بالشفعة وتبقى الثمرة للبائع، وإن اشترى النخل والأرض وشرط الثمرة كان للشفيع أن يأخذ الكل مع الثمرة، وفي الناس من قال: له جميع ذلك إلا الثمرة.
وأما إن اشترى شقصا وزاد في يده ثم علم الشفيع وبالشفعة، فله أن يأخذه بالشفعة، سواء كانت الزيادة غير متميزة كطول النخل وغلظة وكثرة سعفه، وطول الأغصان في الشجرة، فكل هذا يتبع الأصل بلا خلاف، وإن كانت الزيادة متميزة مثل أن كان طلعا مؤبرا أو نماء منفصلا عن الأصل كان الأصل للشفيع دون النماء، لأنها فائدة تميزت في ملكه كما نقول في رد المبيع فإنه يرد المبيع دون النماء المتميز.
وأما إن كانت الزيادة لا من نفس المبيع ولا زيادة متميزة لكنه كان الطلع قد حدث به إلا أنه غير مؤبر، فهل يتبع الأصل فيأخذه الشفيع أم لا؟ قيل فيه قولان أولاهما أن نقول إنه يتبع لعموم الأخبار.