وإنما يرجع عليها بنصف قيمة أقل الأمرين من نصف القيمة يوم العقد أو يوم قبضها، وإن كان عفا عنها وتركها ثم طلقها عاد الزوج إلى نصف العين.
وإن كان لم يعف ولم يأخذ وطلقها عقيب النكاح أو بعده بمدة لم يعلم الشفيع ثم علم فالزوج يقول: أنا أحق، والشفيع يقول: أنا أحق، وفي أيهما أحق وجهان: أحدهما الزوج لأن حقه ثابت بنص القرآن، والشفعة ثابتة بالاجتهاد وخبر الواحد، والثاني - وهو الصحيح عندهم - الشفيع أولى.
إذا اشترى بثمن إلى أجل قيل في كيفية الأخذ بالشفعة ثلاثة أقوال: أحدها أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثمن حالا وبين أن يؤخر حتى إذا حل الحق أخذ من محله، والثاني أن يأخذ بالثمن إلى المدة، والثالث يأخذه بسلعة تساوى بالثمن إلى سنة، والأول هو الصحيح عندي.
فعلى هذا إن مات المشتري حل الثمن عليه، وكان الشفيع مع وارث المشتري بالخيار على ما كان، لأن الحق حل في حق المشتري فلا يحل في حق الشفيع، وإن لم يمت المشتري لكنه باع، صح البيع وكان الشفيع بالخيار إذا حل الأجل بين أن يقر البيع الثاني ويأخذ من المشتري الثاني، وبين أن يفسخ ويأخذ من الأول.
وقال بعض أصحابنا: إن الشفيع يأخذ بالثمن إلى أجل في الحال، فإن لم يكن مليا أقام ضمينا إلى حين حلول الأجل.
إذا مات وخلف دارا وابنين فهي بينهما نصفين، فإن مات أحدهما وخلف ابنين كان نصفها بينهما نصفين، ولعمهما النصف، ولكل واحد منهما الربع، فإن باع أحدهما نصيبه من أجنبي بطلت الشفعة هاهنا لأن الشريك أكثر من واحد.
ومن قال من أصحابنا: إن الشفعة على عدد الرؤوس، يجب أن يقول:
الشفعة بين العم والأخ، وفي الناس من قال: للأخ وحده، فإن عفا الأخ فهل يتوفر على العم؟ فيه وجهان، وكذلك لو اشترى رجل نصف دار ثم اشترى باقيها رجلان، ثم باع أحد الآخرين نصيبه فعلى القولين.