والقير والنفط والملح والكبريت والموميا وأحجار الرحى وطين الغسل، من سبق إليها فهو أولى ولو أخذ زيادة عما يحتاج إليه، ولو سبق اثنان أو جماعة وتعذرت القسمة أقرع ولا يملكها أحد بالإحياء ولا تصير أولى بالتحجر ولا بإقطاع السلطان.
والمعادن الباطنة كالذهب والفضة تملك بالإحياء، وهو بلوع نيلها، وما دونه تحجير، ويجوز إقطاعها فيختص بها، وقيل: ينبغي الاقتصار في الإقطاع على ما يقدر المقطع على عمله، ولو أهملها المحجر كلف أحد الأمرين إما الإتمام أو التخلية.
ولو أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن ملكه وإن كان من المعادن الظاهرة، إلا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه، ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات فاحتفر فيها بئرا وساق الماء إليه ملكه.
ومن ملك معدنا ملك حريمه وهو منتهى عروقه عادة ومطرح ترابه وطريقه، ويصح الاستئجار على حفر ترابه والجعالة عليه، وتصح الجعالة على تتبع العرق لا الإجارة للجهالة، ولو قال: اعمل ولك نصف حاصله لم تصح إجارة، قيل: ولا جعالة، بل له أجرة المثل، وتحتمل الصحة في الجعالة بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من التسليم للعوض غير مانعة من الصحة، ولو قال: اعمل وما أخرجته فهو لك، قال الشيخ: لا يصح لأنها هبة لمجهول، فالمخرج للمالك لا أجرة للعامل لأنه عمل لنفسه، ويشكل مع جهالة العامل بالحكم، وقيل:
ذلك يكون إباحة للإخراج والتملك وأن للمالك الرجوع في العين مع بقائها، ولو قال: اعمل فيه بنفسك شهرا وعليك ألف، فالأشبه البطلان للجهالة.
وبعض علمائنا يخص المعادن بالإمام عليه السلام سواء كانت ظاهرة أو باطنة فيوقف الإصابة منها على إذنه مع حضوره لا مع غيبته، وقيل: باختصاصه في الأرض المملوكة، والأولى توافق فتواهم بأن موات الأرض للإمام فإنه يلزم من ملكها ملك ما فيها، والمتأخرون على أن المعادن للناس شرع إما لأصالة الإباحة