القبلية جلسيها وغوريها وحيث ما يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم "، " وجلسيها من كان إلى ناحية نجد وغوريها من كان إلى ناحية الغور ".
إذا ثبت هذا فإن مرافقها التي لا بد لها منها مثل الطريق ومسيل الماء والفناء فإنها في معنى العامر، من حيث إن صاحب العامر أحق به، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا باذنه، وكذلك إذا حفر بئرا في موات ملكها وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة.
فإن كانت البئر يستقى منها الماء بالسانية فقدر ما تمتد إليه السانية، وهو مقدار عمق البئر، وإن كانت بالدولاب فقدر دور الدولاب، وإن كان يستقى منها بدلو اليد فمقدار ما يقف فيه المستقى، وهذا على قوله عليه السلام: حريم البئر أربعون ذراعا، وقد فصلناه في " النهاية " وهذا التقرير إنما هو على حسب الحاجة، فإن أراد أن يحفر إنسان بئرا بجنب تلك البئر ليسوق ماءها منها لم يكن ذلك له.
وأما الغامر فعلى ضربين: غامر لم يجر عليه ملك مسلم وغامر جرى عليه ملك المسلم.
فأما الذي لم يجر عليه ملك المسلم فهو الموات الذي قصد به هذا الكتاب، وسنبين حكمه فيما بعد.
وأما الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطلت فإنه ينظر: فإن كان صاحبه معينا فهو أحق بها، وهو في معنى العامر، وإن لم يكن معينا فإنه يملك بالإحياء لعموم الخبر، وعند قوم لا يملك، ثم لا يخلو أن يكون لمالكها عقب أو لا عقب له، فإن كان له عقب فهي لهم وإن لم يكن له عقب فهي للإمام خاصة، فإذا ثبت ذلك ثبت أنها مملوكة لا يحييها أحد إلا بإذن الإمام.
وأما بلاد الشرك فعلى ضربين: عامر وغامر.
فالعامر ملك لأهله، وكذلك كل ما كان به صلاح العامر من الغامر، فإن