مسألة [17]: قوله: ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه، فإن أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا، فيجوز له أخذه حينئذ من غير تعريف، قال: صحيح.
مسألة [18]: هل يشترط في الشاة أن تكون قيمتها درهما أم لا؟ أو الطير الذي عليه أثر ملك؟
الجواب: أما الشاة فلا يشترط فيها قدر الدرهم وأما غيرها فيشترط.
مسألة [19]: لو كان جاهلا وتصرف في اللقطة قبل الحول وأتلفها، ما الحكم فيه؟ قال: يضمن.
مسألة [20]: قوله: وهل يملك مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض يثبت في الذمة إشكال، والفائدة وجوب عزلها من تركته واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ووجوب الوصية بها، ويمنع وجوب الخمس بسبب الدين، هذا على التقدير الثاني، قال: الصحيح يملكها بعوض يثبت في ذمته.
مسألة [21]: هل يضمن لو تصدق بلقطة الحرم كالحل أم لا؟ نعم يضمن وقيل لا.
مسألة [22]: إذا لقي الإنسان شيئا في مفازة وقيمته تزيد عن درهم، وقد لقيه مكان الركب لما ارتحل، وهل درب الحجاز كله مفازة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟
الجواب: يجب تعريف ما ذكرت.