أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم.
والثاني: أنه مخير، يقدم من شاء منهما.
والثالث: يقيم غيرهما في أخذ ما فيه، ويقسمه بينهما.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، وهذا من المشتبه، فوجب الرجوع فيه إليها.
مسألة 12: لا يجوز للإمام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع، والطرقات، ولا رحاب الجوامع.
وقال الشافعي: للسلطان أن يقطع ذلك.
دليلنا: أن هذه المواضع لا يملكها أحد بعينه، بل الناس فيها مشتركون، وإذا لم يملكها أحد فمن أثبت للسلطان أقطاعها فعليه الدلالة.
مسألة 13: إذا ملك البئر بالإحياء، وخرج ماؤها، فهو أحق بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره، لحاجته إليه للشرب له ولماشيته، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه، بل يستحب له ذلك. وبه قال الشافعي.
وقال أبو عبيد بن حربويه: يستحب له ذلك لسقي غيره، وسقي مواشيه، وسقي زرعه، ولا يجب على حال.
وفي الناس من قال: يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية، ولسقي الزرع.
ومنهم من قال: يجب عليه بالعوض، وأما بلا عوض فلا.
دليلنا: ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة.
وفيه أدلة: