صاحب العامر أحق به كما قلناه في الغامر في بلاد المسلمين، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة، والعامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة.
وأما الغامر فعلى ضربين: أحدهما لم يجز عليه ملك أحد، والآخر جرى عليه ملكه.
فالذي لم يجز عليه ملك أحد فهي للإمام خاصة لعموم الأخبار، وعند المخالف من أحياه من مشرك ومسلم فإنه يملكه بذلك.
وأما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر: فإن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء بلا خلاف وإن لم يكن معينا فهو للإمام عندنا، وفيهم من قال:
يملك بالإحياء، وفيهم من قال: لا يملك بالإحياء، لأنه يجوز أن تكون تلك الأرض لكافر لم تبلغه الدعوة وقد ورثه المسلم فيكون ملك المسلم.
الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام، فأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، وكذلك المستأمن إلا أن يأذن له الإمام، وفيهم من قال: إن المستأمن إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام صار ذميا ولا يمكن من الرجوع إلى بلاد الشرك.
إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام، ملك بالإحياء، وقال قوم: لا يملك لأن في ذلك ضررا على أهل العامر، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أقطع الدور بالمدينة، واختلف الناس في ذلك فمنهم من قال:
إنه أقطع الخراب الذي أرادوا أن يبنوا فيه دورا فسماه دورا بما يؤول إليه من العمارة، ومنهم من قال: كانت تلك الخرابة من ديار عاد فسماه باسمها الذي كان.
الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة: الأحياء والحمى والإقطاع.
فأما الأحياء فقد ذكرنا فيما مضى ما يملك منه ومن يملكه، وأما كيفية الأحياء فسيجئ ذكره وأما الإقطاع فسنذكره أيضا.