والثاني أن له ذلك. وهو الصحيح عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: أنه قامت الدلالة على عصمته، فإذا ثبت ذلك، فكل ما يفعله المعصوم يكون صوابا وحجة.
ولأنا قد بينا أن الموات ملك للإمام، وإذا ثبت أنها ملك له فعله أن يحميها، لأن كل من له ملك له أن يحمي ما فيه بلا خلاف.
وروي أيضا أنه قال عليه السلام: لا حمى إلا لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين.
مسألة 7: للإمام أن يحمي للخير المعدة في سبيل الله، ونعم الجزية، ونعم الصدقة، والضوال. وبه قال الشافعي، إذا قال: له أن يحمي.
وقال مالك: لا يحمي إلا للخيل التي للمجاهدين.
دليلنا: أنا قد بينا أن الموات ملك له، وإذا كان ملكه فله أن يحمي لما يشاء.
ولأن ما ذكرناه مصلحة عامة للمسلمين، فيجب أن يجوز له الحمى.
مسألة 8: ما حماه رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه لا يجوز حله، ولا نقضه لأحد بعده.
وقال الشافعي: ينظر، فإن كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه، وإن كان السبب قد زال فيه وجهان:
أحدهما يجوز، لأن المعنى الذي له حمى قد زال.
والثاني: - وهو الصحيح عندهم - أنه لا يجوز.
دليلنا: هو أنه قد ثبت أن فعل النبي صلى الله عليه وآله حجة في الشرع يجب الاقتداء به فيها، فلا يجوز خلافه، مثل قوله.
ومقطوع أيضا أنه لمصلحة المسلمين، وما قطع بأنه لمصلحة المسلمين لا يجوز نقضه.