والمبعض كالقن لاشتغاله بالتكسب.
وأما الإسلام فهو شرط في التقاط المحكوم بإسلامه، كلقيط دار الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلم، فينتزع من يد الكافر لو التقطه فيهما حفظا لدينه ومنعا من سبيل الكافر عليه، وكلام المحقق مشعر بالتوقف في ذلك، ووجهه أن الغرض الأهم حضانته وتربيته، وقد يحصل من الكافر.
وفي اعتبار عدالته قولان من أن الإسلام مظنة الأمانة ومن بعد الفاسق عنها، فربما ادعى رقه، والأول أقرب، وأولى منه بالجواز المستور الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق، ولو رأى القاضي مراقبته ليعرف أمانته فله ذلك بحيث لا يخالطه الرقيب ولا يداخله فيؤذيه.
وفي اشتراط كونه حضريا قارا قول حفظا لنسبه من الضياع، فينزع من البدوي ومريد السفر به على هذا، ويضعف انتزاعه من مريد السفر إذا كان عدلا، ولو لم يوجد غيرهما لم ينتزع قطعا، وكذا لو كان الموجود كواحد منهما.
وفي اشتراط رشده نظر من أن السفه لم يسلبه الأمانة ومن أنه إذا كان لم يأتمنه الشرع على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع، وهو الأقرب لأن الالتقاط ائتمان شرعي والشرع لم يأتمنه.
ولا يشترط في الملتقط الغنى فيقر في يد الفقير إذ نفقته ليست عليه، ويجب الالتقاط على الأصح لأنه تعاون ودفع ضرر، وقال المحقق: يستحب، تمسكا بالأصل، وحمل الآية وهي " وتعاونوا على البر والتقوى " على الندب وهو بعيد إذا خيف عليه التلف.
ووجوبه فرض كفاية، فلو تركه أهل ذلك البلد ألحقهم أجمع الإثم، ويستحب الاشتهاد عند أخذه ويتأكد في جانب الفاسق وخصوصا المعسر دفعا لادعاء رقه.