علم المولى فله أخذها منه، والتعريف إن قلنا للعبد أخذ اللقطة، وإلا فلا، ومن انعتق بعضه وهايأه مولاه فلقطة كل يوم لصاحبه.
ولو نما الملقوط قاصه الملتقط بالنفقة إذا لم يجد السلطان، ولا يضمن الملتقط بعد التعريف سنة إلا مع التفريط أو نية التملك، وإن رجع إلى نية الحفظ.
ويملك ما يوجد في المفازة والخربة والمدفون في المبيع إذا لم يعرفه البائع، أو في غير ذلك، وما يوجد في جوف السمكة أو جوف الدابة مع عدم تعريف البائع أو في داره أو صندوقه مع عدم المشارك ومعه لقطة، أو ما كان دون الدرهم، والزائد إن كان في الحرم كره، بشرط نية الإنشاد وعرف سنة ثم يتصدق به ولا ضمان على رأي، أو احتفظ به ولا ضمان إلا مع التفريط، وإن كان في غيره يعرف سنة ثم يملك مع النية لا بدونها، ويضمن بها لا بالمطالبة والتعريف، أو يتصدق به فيضمن، أو يحتفظه، وإن كان لا يبقى قومه وضمن، أو دفعه إلى الحاكم ولا ضمان.
ولا يشترط في التعريف التوالي ولا التعريف بنفسه، ومع التملك لا يجب دفعها بل مثلها أو قيمتها، ولو رد العين جاز، إلا أن تكون معيبة منه ولو مع الأرش على رأي.
وله النماء المنفصل بعد الحول والنية، ولو دفع إلى الحاكم فباع، دفع الثمن إلى المالك ومع عدمه إلى الملتقط، ويكفي تعريف العبد في تمليك السيد، ولو أتلفها مع التعريف تعلقت برقبته بعد العتق.
ولا يجب الدفع مع الوصف، فلو دفع وبان البطلان ضمن ويرجع على الأول إلا أن يعترف له بالملك، ولو دفعت إلى الأول بالبينة وعورضت بأخرى أقرع وينتزع للثاني إن خرجت له، ولا يضمن الملتقط إذا دفع بحكم الحاكم، ولو دفع باجتهاده ضمن، أما لو دفع العوض إلى الأول بعد التعريف والتملك ضمن للثاني ويرجع على الأول.
ومن رد الآبق أو البعير في المصر فدينار، وفي غيره أربعة، إلا أن يستدعي