الرد ولا يبذل أجرة فلا شئ، وفي غيرهما يستحق ما يجعله، ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل لزم التسليم، ولا أجرة، ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه.
والجعالة جائزة على كل عمل مقصود محلل، ويجوز أن يكون مجهولا قبل التلبس وبعده من جهة العامل، ولازمة من جهة الجاعل إلا أن يدفع أجرة ما عمل، ويشترط أن يكون العوض معلوما ومع الجهالة تثبت أجرة المثل وصحة تصرف الجاعل، ويستحق الجعل بالتسليم، ولو عقب بأخرى عمل بالأخيرة، ولو تبرع العامل فلا استحقاق.
وكل ما فسدت فيه الجعالة ففيه أجرة المثل، ولو قال: من رد عبدي فله دينار فرده جماعة، استحقوه بأسرهم، ولو قال: من دخل داري فله دينار، فلكل دينار، ولو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا معينا فجاءوا به أجمع، فلكل واحد ثلث جعله، ولو عين لأحدهم وأبهم للآخر، فللمبهم ثلث أجرة المثل وللباقي ثلث المعين، ولو رده المتبرع والمجعول له، فللثاني نصف الجعل وسقط الأول، ولو جعل للرد من المسافة فرد من بعضها، فله منه بنسبة المسافة.
والقول قول من ينكر الجعل والزيادة، ويثبت الأقل من أجرة المثل، والمدعي، ولو قال المالك: لم أقصد المردود من الآبق، قبل مع اليمين.