غير متجه في صورة الشراء بعد التملك ولو قلنا بصحة عقد الفضولي، نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده ولما يتملك، وقلنا لا يملك قهرا، توجه كلام الشيخ.
ولا فرق في إباحة تملك اللقطة بين الأثمان والعروض، ولا بين الغني والفقير.
ولا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد إلا بإذن المالك صريحا أو فحوى أو إعراضه عنه، وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمان، وهل للمالك انتزاعه بعد الإعراض؟ يحتمل ذلك لأنه ليس أبلغ من الهبة التي يجوز الرجوع فيها، نعم لو تلفت العين فلا ضمان.
ويجوز التقاط المال لكل من له أهلية التكسب من صبي ومجنون وكافر وفاسق، إلا في لقطة الحرم فحرام على الأربعة لأنها أمانة محضة.
ويتولى الولي التعريف عن المولى عليه ثم يفعل - الأحوط - بعد الحول، وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيد نظر من رواية أبي خديجة: لا يعرض لها المملوك، وهو خيرة ابن الجنيد، ومن أهلية التكسب، وهو ظاهر جماعة ومصرح آخرين، ويشكل على القول بعدم ملكه، وخصوصا على القول بتملكها قهرا بعد الحول والتعريف، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم، وأولى منه بالجواز المكاتب ويتولى المولى التعريف إن أذن فيها أو رضي بها ويتبعه أحكامها.
ولا ضمان على السيد إن كان العبد أمينا وإلا ضمن السيد بتركها في يده لتعديه عند الشيخ، وقيل: لا ضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير وخصوصا مع وجود يد متصرفة، نعم لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد، ولو تملكها العبد صح على القول بملكه وإلا كان للسيد تملكها، ولو أتلفها العبد ضمن ضمن إذا عتق، ولو عتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه لأنها من كسبه عند الشيخ والفاضل في التذكرة، وقال في غيرها: للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله لأنها لا تسمى كسبا، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الأخذ، نعم