تلف من يده أو أبق بغير تفريط فلا ضمان في الصغير والمجنون، قيل: ولا في الكبير لأنه مال يخشى تلفه فالملتقط حافظ له على مالكه، وهو مبني على جواز التقاط الكبير، ومنعه الشيخ ومنع أيضا من أخذ المراهق لأنهما كالضالة الممتنعة.
وينفق على اللقيط من ماله، وهو ما يوجد معه أو في دار هو فيها أو على دابة يركبها أو في مهده أو تابوته، أو يوقف على اللقطاء أو يوصي لهم به أو يوهب، ويقبله الحاكم ولا يقتضي بما قاربه مما لا يد له عليه، ولا هو بحكم يده إلا أن يكون هناك أمارة قوية كالكتابة عليه فإن العمل بها قوي.
ويجب في الإنفاق من ماله إذن الحاكم إلا أن يتعذر، ولو لم يكن له مال أنفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين الإنفاق عليه إما من الزكاة الواجبة أو من غيرها، وهو فرض كفاية على الأقرب، وتوقف المحقق هنا ضعيف، فإن تعذر أنفق الملتقط ورجع مع نيته، ومنع ابن إدريس من الرجوع لتبرعه وهو بعيد لوجوبه.
ولو كان اللقيط عبدا وتعذر استيفاء النفقة بيع فيها، ولا يجوز بيعه لغير ذلك إلا مع المصلحة فيبيعه الحاكم، فلو اعترف السيد بعتقه قبل البيع، قيل: لا يقبل لأنه إقرار في حق غيره، وفي المبسوط يقبل لأصالة صحة إخبار المسلم، ولأنه غير متهم لأنه إذ يقول لا أريد الثمن وحينئذ ليس له المطالبة بثمنه على التقديرين إلا أن ينكر العتق بعد ذلك، ولو ادعى رقه فصدق اللقيط المدعي، فالأقرب القبول إذا كان أهلا للتصديق، ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا.
ويشرط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية والإسلام، فلو التقط الصبي أو المجنون فلا حكم له، ولو التقط العبد فكذلك لعدم تفرغه للحضانة إلا أن يأذن المولى فتتعلق به أحكام الالتقاط دون العبد، نعم لو خيف على الطفل التلف بالإبقاء ولم يوجد سوى العبد وجب عليه التقاطه وإن لم يأذن المولى والمكاتب