ولده دعي إلى الإسلام فإن أبي قتل، وهذا نص في الباب.
الخامسة: المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه حكم الإسلام، فلا يكون بها كافرا إلا معاهدا، فلقيطها حر مسلم، وحكم دار الكفر التي تنفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم ولو واحد.
أما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار، فإن علم فيها مسلم فهي كدار الإسلام وإلا فلا، وتجويز كون المسلم فيها مخفيا نفسه غير كاف في إسلام اللقيط.
وأما دار الكفر فهي التي ينفذ فيها أحكام الكفار، فلا يسكن فيها مسلم إلا مسالما، ولقيطها محكوم بكفره ورقه، إلا أن يكون فيها مسلم، ولو تاجرا إذا كان مقيما، وكذا لو كان أسيرا أو محبوسا، ولا يكفي المارة من المسلمين.
السادسة: لو أقام كافر البينة ببنوته ثبت، وكذا لو انفرد بدعواه ولا بينة، وفي ثبوت كفره بذينك أوجه ثالثها قول المبسوط: بثبوت كفره مع البينة لا مع مجرد الدعوى لأن البينة أقوى من تبعية الدار، ومجرد الدعوى مكافئة للدار، فيستمر كل منهما على حاله ولا تكون دعوى الكافر مغيرة لحكم الشرع بإسلامه.
ولو انفرد المسلم بدعوى لقيط دار الحرب حكم بنسبه وإسلامه وحريته، وإن لم يكن بها مسلم، وأولى منه إذا ادعى بنوة المحكوم بإسلامه فإن التحاق نسبه مؤكد للحكم بالحرية والإسلام.
فرع:
لو وصف ولد الكافرين الإسلام لم يحكم بإسلامه عند الشيخ في المبسوط، ولكن يفرق بينه وبينهما، وقال في الخلاف: يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا فلو أعرب بالكفر حكم بردته للرواية بإقامة الحد عليه ولقول النبي صلى الله عليه وآله:
كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عن لسانه فأما شاكرا وإما كفورا، وهو قريب.