السابعة: لو تنازع بنوته اثنان فصاعدا ولا بينة أو كان لكل بينة، فالحكم القرعة، إذا تساويا في الإسلام أو الكفر والحرية أو الرقية، ولو تفاوتا قوى الشيخ في المبسوط ترجيح دعوى المسلم والحر على الكافر والعبد لتأيدها بما سبق من الحكم بهما، وفي الخلاف لا ترجيح لعموم الأخبار في من تداعوا نسبا، وتوقف فيه الفاضلان لتكافؤهما في الدعوى، قلنا قد بينا المزية، نعم لو كان اللقيط محكوما بكفره ورقه اتجه فيه التوقف أو ترجيح الكافر أو الرق.
الثامنة: لو كان المدعي الملتقط فكغيره لأنه يجوز أن يكون قد سقط منه أو نبذه ثم عاد إلى أخذه، ولا فرق بين أن يكون ممن يعيش له الأولاد وبين غيره، وتخيل أن غيره قد ينبذه تفاؤلا ثم يلتقطه، بخلاف من يعيش له فإنه لا حامل له على النبذ فاسد، لأن القوانين الشرعية لا تغير بمثل هذه الخيالات الوهمية.
ولو نازعه غيره فهما سواء إذا لا ترجيح لليد الطارئة في الأنساب، نعم لو لم يعلم كونه ملتقطا ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه، فإن قال: هو لقيط وهو ابني، فهما سواء، وإن قال هو ابني، واقتصر ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فالأقرب ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد.
التاسعة: اللقيط حر تبعا لدار الإسلام وإصالة الحرية في بني آدم، ولصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: المنبوذ حر، وعنه عليه السلام: إن اللقيط حر، فيجري عليه أحكام الأحرار في القاص له من الأحرار، وحد القذف الكامل، وعليه اليمين، لو ادعى الغريم رقه لا على الغريم في الأقرب، ودية جنايته خطأ على الإمام، ولو جنى عليه فله القصاص مع بلوغه أو الدية، ولو كانت نفسا فللإمام ذلك، ولو كانت طرفا وهو طفل قال الشيخ: لا يجوز للإمام استيفاء قصاصا ولا دية، كما لا يجوز للأب والجد لأنه لا يعلم مراده، وجوزه الفاضلان مع المصلحة.
العاشرة: لو أقر على نفسه بالرقية، قيل: إذا لم يعلم بغير الدار ولم يدعها أولا قبل، ولا تبطل تصرفاته السابقة على الإقرار، وهو حق فيما لم يبق أثره كالبيع